حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 249
نمايش فراداده

على المعادن بالتقريب المذكور. و الحقانما هو استثناء القرطاس بهذه الاخبار منالقاعدة المستفادة من تلك الاخبار، و جميعما ذكراه تقييد للنصوص من غير دليل واضح ولا برهان لائح فلا ينبغي ان يلتفت اليه ولا يعرج في مقام التحقيق عليه.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد صرح الأصحاببكراهة السجود على القرطاس المكتوب و عليهتدل صحيحة جميل المتقدمة إلا انه يشترط فيصحة السجود عليه متى كان مكتوبا ان يقعالسجود على مكان خال من الكتابة إذا كانالمكتوب به مما لا يصلح السجود عليه و لافرق في ذلك بين القارئ و الأمي، و نقل عنالشيخ في المبسوط و ابن إدريس تخصيصالكراهة بالقارئ البصير كما تقدم في عبارةالدروس و انه لا يكره في حق الأمي و لا فيحق القارئ الذي لا يبصر، و إطلاق النصيرده.

[المقام‏] (الثاني) [عدم جواز السجود علىالقطن و الكتان‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)المنع من السجود على القطن و الكتان سواءكان قبل النسج أو بعده بل قال في المختلفانه قول علمائنا اجمع، و خالف في ذلكالمرتضى في المسائل الموصلية مع انه ذهبفي الجمل و الانتصار الى المنع و نقل فيهإجماع الطائفة، و ظاهر المحقق في المعتبرالميل الى الجواز على كراهية أيضا، و هوظاهر المحدث الكاشاني في الوافي أيضا كماستقف عليه.

و نقل عن المرتضى انه احتج على ذلك بأنه لوكان السجود على الثوب المنسوج من القطن والكتان محرما محظور الجري في القبح و وجوبإعادة الصلاة و استئنافها مجرى السجود علىالنجاسة و معلوم ان أحدا لا ينتهي الى ذلك.و لا يخفى ما فيه.

نعم يدل على ذلك جملة من الاخبار عنهم(عليهم السلام) و كان الاولى الاستدلال بهافي المقام دون هذه التخريجات الغثة التيتمجها الافهام:

و منها- ما رواه الشيخ عن داود الصرمي قال:«سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) هليجوز السجود على الكتان و القطن من غيرتقية؟ فقال جائز».