حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 250
نمايش فراداده

و عن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابهقال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) انا نكونبأرض باردة يكون فيها الثلج أ فنسجد عليه؟قال لا و لكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا أوكتانا».

و عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعائي قال:«كتبت الى ابي الحسن الثالث (عليه السلام)اسأله عن السجود على القطن و الكتان من غيرتقية و لا ضرورة فكتب الي: ذلك جائز».

و عن ياسر الخادم قال: «مر بي أبو الحسن(عليه السلام) و انا أصلي على الطبري و قدألقيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لي مالك لاتسجد عليه أ ليس هو من نبات الأرض؟».

و أجاب الشيخ عن جميع هذه الاخبار بالحملعلى حالة الضرورة أو التقية و رده المحققفي المعتبر بان في رواية الصنعائي التنصيصعلى الجواز مع انتفاء التقية و الضرورة واستحسن حمل الأخبار المانعة على الكراهة.قال في المدارك: و هو محتمل لكن هذهالاخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور فيدلالة فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحةالدالة بظاهرها على المنع المؤيدة بعملالأصحاب. و ظاهره الميل الى ما ذكره فيالمعتبر لو لا ضعف روايات الجواز. و المحدثالكاشاني في الوافي بعد ان نقل حمل الشيخ(قدس سره) لروايات الجواز استبعده و قال: والاولى ان يحمل النهي عنهما على الكراهة.

أقول و بالله التوفيق: لا يخفى ان ما ذكرهالشيخ (قدس سره) هنا من الجمع‏