حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 251
نمايش فراداده

بين الاخبار بحمل هذه الاخبار المجوزةعلى التقية أو الضرورة حمل جيد، امابالنسبة إلى التقية فلما استفاض عنهم(عليهم السلام) من عرض الاخبار في مقامالاختلاف على مذهب العامة و الأخذ بخلافهمو الجواز مذهب العامة من غير اشكال، و يعضدذلك صحة الاخبار الدالة على التحريم وتكاثرها عموما و خصوصا و اعتضادها بعملالطائفة قديما و دعوى الإجماع في المقام. واما ما ذكره في المعتبر من ان روايةالصنعاني نصت على الجواز مع انتفاء التقيةو الضرورة فليس بشي‏ء لأن المفهوم منالاخبار على وجه لا يعتريه الإنكار انهمانما يجيبون على ما يرونه من المصلحة لابما يريد السائل فربما تركوا الجواببالكلية و ربما أجابوا بالتقية و ربماأجابوا بما فيه التباس و اشتباه لا يستفادمنه معنى ظاهر بالكلية، و قد ورد عنهم(عليهم السلام) «ان الله سبحانه قد فرضعليكم السؤال و لم يفرض علينا الجواب بلذلك إلينا ان شئنا أجبنا و ان شئنا لم نجب»و بالجملة فإن مجرد طلب السائل لأن يكونالجواب لا على وجه التقية لا يوجب حملالجواب على ما طلبه لما عرفت، و يؤيد الحملعلى التقية قوله (عليه السلام) في صحيحةعلي بن يقطين: «لا بأس بالسجود على الثيابفي حال التقية» و اما الحمل على الضرورةفلما تقدم من كلامه (عليه السلام) في كتابالفقه الرضوي و نحوه ما رواه علي بن جعفرفي كتابه و الحميري في قرب الاسناد عنه عنأخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عنالرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة و لا يقدرعلى السجود هل يصلح له ان يضع ثوبه إذا كانقطنا أو كتانا؟ قال إذا كان مضطرا فليفعل»و في كثير من الأخبار الآتية ما يدل علىذلك. و الله العالم.

[المقام‏] (الثالث) [جواز السجود علىالأشياء الممنوعة في التقية و الضرورة]

لا خلاف و لا إشكال في جواز السجود على مامنعت منه الاخبار المتقدمة في حال التقيةو الضرورة لسقوط التكليف في الحالينالمذكورين و على ذلك‏