حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
ايضا دلت الأخبار المتكاثرة: و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بنيقطين قال: «سألت أبا الحسن الماضي (عليهالسلام) عن الرجل يسجد على المسح و البساط؟قال لا بأس إذا كان في حال التقية» و رواهأيضا في موضع آخر و زاد «و لا بأس بالسجودعلى الثياب في حال التقية». و منها- ما تقدم في كلامه (عليه السلام) فيكتاب الفقه الرضوي و كذا صحيحة علي بن جعفرالمتقدمة. و منها- ما رواه الشيخ عن ابي بصير قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجليسجد على المسح؟ فقال إذا كان في تقية فلابأس». و عن عيينة بياع القصب قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) ادخل المسجد في اليومالشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصىفابسط ثوبي فاسجد عليه؟ قال نعم ليس بهبأس». و عن القاسم بن الفضيل قال: «قلت للرضا(عليه السلام) جعلت فداك الرجل يسجد علىكمه من أذى الحر و البرد؟ قال لا بأس به». و عن احمد بن عمر قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الرجل يسجد على كم قميصهمن أذى الحر و البرد أو على ردائه إذا كانتحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقاللا بأس به». و عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام)قال: «قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف اصنع؟ قال تسجدعلى بعض ثوبك. قلت ليس علي ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله؟ قال اسجد على ظهر كفك فإنها أحدالمساجد».