و روى في الكافي عن الحلبي قال: «قال أبوعبد الله (عليه السلام) دعا أبي بالخمرةفأبطأت عليه فأخذ كفا من حصباء فجعله علىالبساط ثم سجد».
و عن حمران في الصحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «كان ابي يصلي على الخمرةيجعلها على الطنفسة و يسجد عليها فإذا لمتكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد»أقول: الطنفسة بتثليث الطاء و الفاء بساطله خمل، و الخمرة بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم سجادة صغيرة، قال في كتابمجمع البحرين: قد تكرر في الحديث ذكرالخمرة و السجود عليها و هي بالضم سجادةصغيرة تعمل من سعف النخل و تزمل بالخيوط وفي النهاية هي مقدار ما يضع الرجل عليهوجهه في سجوده و لا يكون خمرة إلا هذاالمقدار. و منه كان ابي يصلي على الخمرةيضعها على الطنفسة. انتهى. و قال فيالنهاية:
و في حديث أم سلمة «قال لها و هي حائضناوليني الخمرة» هي مقدار ما يضع الرجلعليه وجهه في سجوده من حصير أو نسجية خوص ونحوه من النبات و لا تكون خمرة إلا في هذاالمقدار، و سميت خمرة لان خيوطها مستورةبسعفها، و قد تكررت في الحديث و هكذا فسرت.و قد جاء في سنن ابي داود عن ابن عباس قال:
«جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بهافألقتها بين يدي رسول الله (صلّى الله عليهوآله) على الخمرة التي كان قاعدا عليهافأحرقت منها مثل موضع درهم» قال و هذا صريحفي إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها.
أقول: بقي هنا شيء و هو انه قد تقدم فيكلام الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقهالنهي عن السجود على الحصر المدنية لانسيورها من جلود، و المراد منها الخمرة لمارواه في الكافي و التهذيب عن علي بن الريانقال: «كتب بعض أصحابنا بيد