حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 30
نمايش فراداده

نعم يدل على التعدد مما قدمناه قوله (عليهالسلام) في آخر رواية علي بن جعفر الطويلةالمنقولة من كتابه: «و سألته عن الرجل هليصلح له ان يؤم في ممطر وحده أوجبه وحدها.الى آخره» إلا ان مورده الإمامة لا مطلقاكما هو المدعى، و حديث سليمان ابن خالدالذي ذكره مورده ايضا الإمامة خاصة فلاينهض حجة في المدعى. و بالجملة فالاستحبابحكم شرعي يحتاج الى دليل واضح كالوجوب والتحريم إلا انه لما اشتهر بينهم المسامحةفي أدلة السنن توسعوا في ذلك و هو خروج عنالطريق الواضح كما تقدم تحقيقه في كتابالطهارة في البحث معهم في هذا التسامح. نعمما ذكره بالنسبة إلى المرأة من الثلاثةالأثواب قد تقدم في ما أوردناه من الاخبارهنا و في ما تقدم، و لعله من حيث ان جميعبدنها عورة فينبغي ان تبالغ في ستره بتعددالثياب و اما الرجل فليس كذلك.

[الموضع‏] (الثالث) [هل يجوز الصلاة معظهور العورة حال الركوع؟]

قد دلت صحيحة زياد بن سوقة على جوازالصلاة في الثوب الواحد و أزراره محلولة ونحوها مرسلة ابن فضال، و دلت رواية غياث بنإبراهيم على النهي عن ذلك إذا لم يكن عليهإزار و نحوها رواية إبراهيم الأحمري، والأصحاب هنا قد صرحوا باستحباب زر الأزرارو كراهة حلها جمعا بين الاخبار المذكورة،و ظاهر إطلاق عبائر جملة منهم كإطلاقالأخبار المجوزة جواز ذلك و ان استلزمظهور العورة حال الركوع للمصلي و غيره. ولا يخلو من الاشكال لما علم من اشتراط صحةالصلاة بستر العورة، قال الشيخ في الخلافعلى ما نقله في الذكرى: يجوز في قميص و انلم يزره و لا يشد وسطه سواء كان واسع الجيبأو ضيقه، ثم نقل صحيحة زياد بن سوقة علىاثر هذا الكلام ثم قال و لا تعارضه روايةغياث ثم أورد الرواية و حملها على الكراهةو قال المحقق في المعتبر: و لو كان جيبهواسعا بحيث لو ركع بانت له عورته لم يجبستر ذلك و كانت صلاته ماضية و قد روى ذلكرجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) ثم نقلمرسلة الحسن بن علي بن فضال المتقدمة. ونسج على منواله العلامة فقال في المنتهى‏