حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
الاخبار على ان الله تعالى أحق ان يتزينله و أورد هذا في التذكرة عن النبي (صلّىالله عليه وآله) و افتى به فيكون مع القميصإزار و سراويل مع الاتفاق على ان الاماميكره له ترك الرداء و قد رواه سليمان بنخالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«لا ينبغي إلا ان يكون عليه رداء أو عمامةيرتدي بها» و الظاهر ان القائل بثوب واحدمن الأصحاب انما يريد به الجواز المطلق ويريد به ايضا على البدن و إلا فالعمامةمستحبة مطلقا و كذا السراويل، و قد روىتعدد الصلاة الواحدة بالتعمم و التسرولأما المرأة فلا بد من ثوبين درع و خمار إلاان يكون الثوب يشمل الرأس و الجسد، و عليهحمل الشيخ (قدس سره) رواية عبد الله بن بكيرعن ابي عبد الله (عليه السلام) في جواز صلاةالمسلمة بغير قناع و يستحب ثلاثة للمرأةلرواية جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «درع و خمار و ملحفة» انتهى. أقول: الظاهر ان الرواية التي نقلها و نفيالبأس عن القول بها عامية لعدم وجودها فيأخبارنا و به يشعر كلامه ايضا و أكثرالاخبار كما عرفت انما دل على الثوبالواحد، و منها- زيادة على ما تقدم ما رواهالشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبيهقال: «صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في ثوبواحد» و عن ابي مريم الأنصاري في الصحيحقال: «صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) فيقميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لااقامة فلما انصرف قلنا له عافاك الله صليتبنا في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان ولا اقامة؟ فقال ان قميصي كثيف و هو يجزئ انلا يكون علي إزار و لا رداء. الحديث»