حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و لا بأس ان يصلي الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقهرقيق الرقبة كان أو غليظها كان تحته مئزرأم لم يكن، و قد روى حل الأزرار زياد بنسوقة ثم ساق الرواية الى ان قال: و لو كانالجيب واسعا تظهر له عورته لو ركع لم يجبستر ذلك عن نفسه و كانت صلاته ماضية لانالمقصود تحريم نظر غيره الى عورته، ويؤيده ما رواه الشيخ (قدس سره) ثم أوردمرسلة ابن فضال. و إطلاق كلام الأصحاب(رضوان الله عليهم) و كذا الصحيحة المذكورةو المرسلة تساعد على ما ذكراه إلا انه قالفي الذكرى في موضع آخر غير ما قدمنا ذكره:لا يجب زر الثوب إذا كان لا تبدو العورةمنه حسبما افتى به الشيخ (قدس سره) و هو فيرواية زياد بن سوقة عن ابي جعفر (عليهالسلام) ثم ساق الرواية، ثم قال و اشترطناعدم بدو العورة و لو في حين ما لاختلالالشرط و في رواية محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) «إذا كان القميص صفيقاو القباء ليس بطويل الفرج فلا بأس» و لوبرزت العورة حين الركوع للناظرين بطلتالصلاة حينئذ. و لو برزت للمصلي لا لغيرهفالأقرب البطلان إذا قدر رؤية الغير لوحاذى الموضع، و أطلق في المعتبر الصحة إذابانت له حال الركوع. و الأقرب الاكتفاءبكثافة اللحية المانعة من الرؤية، و وجهالمنع انه غير معهود في الستر كما مر. (فانقلت) روى غياث، ثم ساق الرواية ثم قال (قلت)حملها الشيخ (قدس سره) على الاستحباب معإمكان حملها على ما تبدو معه العورة، ويؤيد حمل الشيخ ما رواه إبراهيم الأحمريعن ابي عبد الله (عليه السلام) ثم ساقالرواية كما قدمناه. انتهى. أقول: و التحقيق عندي في هذا المقام هو انهلما قام الدليل من خارج على وجوب سترالعورة في الصلاة و المتبادر في جميعواجباتها من قيام و قعود و ركوع و سجود ونحو ذلك فالواجب حمل هذه الاخبار على ماتجتمع به مع تلك الأدلة، و لا معنىلاستثناء رؤية المصلي نفسه دون غيره إذوجوب ستر العورة ليس باعتبار وجود الناظربالفعل