حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 362
نمايش فراداده

عليهن أذان؟ فقال إذا شهدت الشهادتينفحسبها».

و عن جميل بن دراج في الصحيح قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة أعليها أذان و اقامة؟ فقال لا» و رواه فيالكافي عن ابن ابي عمير في الصحيح مثله.

و عن ابي مريم الأنصاري في الصحيح قال:«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقولإقامة المرأة ان تكبر و تشهد ان لا إله إلاالله و ان محمد عبده و رسوله صلّى اللهعليه وآله».

و روى الصدوق في الفقيه مرسلا قال: «قالالصادق (عليه السلام) ليس على المرأة أذانو لا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة و تكفيهاالشهادتان و لكن إذا أذنت و أقامت فهوأفضل» قال «و قال الصادق (عليه السلام) ليسعلى النساء أذان و لا اقامة.

و لا جمعة و لا جماعة. الحديث».

و بإسناده في آخر الكتاب عن حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه عن جعفر ابن محمد عنآبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلّىالله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال:«ليس على المرأة أذان و لا اقامة».

و روى في كتاب العلل في الصحيح عن زرارة بنأعين عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «قلتله المرأة عليها أذان و اقامة؟ فقال انكانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثرمن الشهادتين فان الله تبارك و تعالى قالللرجال أَقِيمُوا الصَّلاةَ و قال للنساءوَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَالزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. الخبر».

و روى في كتاب الخصال في ما اوصى به النبي(صلّى الله عليه وآله) عليا