حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
(عليه السلام) «يا علي ليس على النساء جمعةو لا جماعة و لا أذان و لا اقامة». و روى فيه بسنده عن جابر الجعفي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «ليس على النساء أذان و لا اقامة». و الظاهر من مجموع هذه الاخبار بضم بعضهاالى بعض هو استحباب الأذان و الإقامة لهنلكن ليس على نحو ما ورد في حق الرجال فرخصلهن في تركه و الاكتفاء بالتكبير والشهادتين خاصة عوضا عن الأذان و ربمااجتزأت بالشهادتين ايضا عوضا عن الإقامةمع التكبير أو بدونه. و ظاهر هذه الأخبار هو أذانها لصلاتهامنفردة فلا يدخل فيه الأذان الإعلامي كماتقدم تحقيقه في صدر المقام الأول و لاالأذان لجماعة النساء، و ما ذكره الأصحابمن أذانها لجماعة النساء و الاعتداد بهلهن فالظاهر انهم انما استندوا فيه الىالأدلة العامة في صلاة الجماعة و انه يجوزان يتولى الأذان الإمام أو غيره و ان هذاالحكم لا فرق فيه بين جماعة النساء والرجال. قال المحقق في المعتبر و يجوز ان تؤذنللنساء و يعتددن به و عليه إجماع علمائنالما روى من جواز إمامتها لهن و إذا جاز انتؤمهن جاز ان تؤذن لهن لان منصب الإمامةأتم. و تسر أذانها. و لا تؤذن للرجال لانصوتها عورة و لا يجتزأ به، و قال فيالمبسوط يعتد به و يقيمون لأنه لا مانعمنه، لنا- انها ان أجهرت فهو منهي عنه والنهي يدل على الفساد و ان اخفتت لم يجتزأبه لعدم السماع. أقول: و قد تقدم نحو هذا الكلام عن المنتهىايضا و هو مبني على ما هو المشهور فيكلامهم من تحريم سماع صوت الأجنبية، و قدقدمنا انه لا دليل عليه بل ظاهر الاخبارالجواز و لعل كلام الشيخ في المبسوط مبنيعلى ذلك، الا انه يمكن تطرق الإشكال إلى