حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 394
نمايش فراداده

للجماعة و تأكده فيها بالأخبار حتى قيلبوجوبه كما عرفت فسقوطه في موضع منالمواضع يحتاج الى دليل واضح و برهان لائحسيما مع ورود الموثقة المذكورة بتأييدعموم تلك الأخبار. و اما رواية أبي مريمفهي مع ضعف سندها عنده كما صرح به لا دلالةفيها على المدعى، فبأي دليل استجاز الخروجعن مقتضى الاستحباب و التأكيد في تلكالاخبار؟ ما هذه إلا مجازفات ظاهرة ومناقشات قاصرة، و لله در الفاضل الخراسانيفي الذخيرة في هذا المقام مع متابعتهلصاحب المدارك في جل الأحكام حيث عدل عنههنا و صرح باختيار القول المشهور. و اللهالعالم.

(المقام الثالث)- في كيفية الأذان والإقامة و فيه أيضا مسائل:

[المسألة] (الأولى) [هل يجوز تقديم الأذانقبل الصبح؟]

لا خلاف بين الأصحاب انه في غير الصبح لايؤذن إلا بعد دخول الوقت و اما في الصبحفالمشهور الرخصة في تقديمه قبل الصبح ثمإعادته بعد طلوع الصبح، قال ابن ابي عقيل.الأذان عند آل الرسول (صلوات الله عليهم)للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبحفإنه جائز ان يؤذن لها قبل دخول وقتها،بذلك تواترت الأخبار عنهم (عليهم السلام) وقالوا «كان لرسول الله (صلّى الله عليهوآله) مؤذنان أحدهما بلال و الآخر ابن أممكتوم و كان أعمى و كان يؤذن قبل الفجر ويؤذن بلال إذا طلع الفجر و كان (صلّى اللهعليه وآله) يقول إذا سمعتم أذان بلال فكفواعن الطعام و الشراب».

و منع ابن إدريس من تقديمه في الصبح ايضا وهو اختيار المرتضى في المسائل الناصرية، ونقل عن ابن الجنيد و ابي الصلاح و الجعفي،قال السيد (رضي الله عنه) في الكتابالمذكور: قد اختلفت الرواية عندنا في هذهالمسألة فروى انه لا يجوز الأذان لصلاةقبل دخول وقتها على كل حال، و روى انه يجوزذلك في صلاة الفجر خاصة و قال أبو حنيفة ومحمد و الثوري لا يؤذن للفجر حتى يطلعالفجر، و قال مالك و أبو يوسف‏