حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الأوزاعي و الشافعي يؤذن للفجر قبل طلوعالفجر و الدليل على صحة مذهبنا ان الأذاندعاء إلى الصلاة و علم على حضورها فلا يجوزقبل وقتها لانه وضع للشي‏ء في غير موضعه،و ايضا ما روى «ان بلالا اذن قبل طلوعالفجر فأمره النبي (صلّى الله عليه وآله)ان يعيد الأذان» و روى عياض بن عامر عنبلال «ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله)قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا»و مد يديه عرضا.

قال في المختلف بعد نقله: و الجواب المنعمن حصر فائدة الأذان في إعلام وقت الصلاةبل قد ذكرنا له فوائد قبل طلوع الفجر، قالالمفيد (قدس سره) الأذان الأول لتنبيهالنائم و تأهبه لصلاته بالطهور و نظرالجنب في طهارته ثم يعاد بعد الفجر و لايقتصر على ما تقدم، إذ ذاك لسبب غير الدخولفي الصلاة و هذا للدخول فيها. و عن الحديثالثاني بأنا نقول بموجبه إذ يستحب للمؤذنإعادة أذانه بعد الفجر. و عن الثالث بأنه(صلّى الله عليه وآله) امره بذلك لان ابن أممكتوم كان يؤذن قبل الفجر فجعل أذان بلالعلامة على طلوعه. انتهى.

أقول: و مما يدل على القول المشهور زيادةعلى ما ذكره ابن ابي عقيل ما رواه الشيخانفي الكافي و التهذيب في الصحيح عن عمران بنعلي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الأذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعةفلا و إذا كان وحده فلا بأس».

و روى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له ان لنامؤذنا يؤذن بليل؟ فقال اما ان ذلك ينفعالجيران لقيامهم إلى الصلاة و اما السنةفإنه ينادى مع طلوع الفجر و لا يكون بينالأذان و الإقامة إلا الركعتان».

/ 443