أقول: و يرده صريحا قوله (عليه السلام) فيصحيحة علي بن جعفر المتقدمة «أومأ و هوقائم».
بقي الكلام في حال التشهد لو صلى قائما هليتشهد من قيام أو يجلس في موضع التشهد ويتشهد ثم يقوم؟ لم أقف في كلام الأصحاب علىذكر لهذا الفرع، و الاخبار المتقدمة مطلقةلا دلالة فيها على شيء من أحد الأمرين، ويمكن القول بوجوب الجلوس في موضع التشهدثم القيام لأن الإيماء في الركوع و السجودقائما أو جالسا انما صير إليه محافظة علىستر العورة و التشهد جالسا لا ينافي ذلك انلم يؤكده فلا وجه لسقوط الجلوس البتة. إلاان المسألة بعد غير خالية من شوب الاشكال.
قد صرح الأصحاب بأنه يجب شراء الساتربثمن المثل أو أزيد مع التمكن. و لو أعيروجب عليه القبول لحصول المكنة التي هيالمدار في الوجوب و عدمه، و الظاهر انه لاخلاف في ذلك. و لو وهب له فنقل عن الشيخ (قدسسره) وجوب القبول و ضعفه العلامة فيالتذكرة بأنه يستلزم المنة و رده جملة ممنتأخر عنه بالضعف لحصول المكنة كما تقدم «والظاهر انه لا خلاف فيه كما تقدم» و الظاهران ما استند اليه في التذكرة قد تبع فيهالعامة كما يشعر به كلامه في المنتهى حيثقال: اما لو وجد من يهبه الثوب قال الشيخيجب عليه القبول خلافا لبعض الجمهور و قولالشيخ جيد لانه متمكن فيجب كما يجب قبولالعارية. احتج المخالف بأنه تلحقه المنة. وجوابه العار الذي يلحقه بسبب انكشاف عورتهأعظم من المنة. انتهى. و هو جيد.
لو ظن العاري وجود الساتر في الوقتفالظاهر وجوب التأخير وفاقا للمعتبر والمنتهى و استحسنه في المدارك، اما إذا لميظن ذلك فالمشهور عدم وجوب التأخير و بهصرح الشيخ و اتباعه مسارعة إلى فضيلة أولالوقت و حذرا من عروض المسقط. و أوجبهالمرتضى و سلار بناء على أصلهما من وجوبالتأخير على ذوي الأعذار