حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 45
نمايش فراداده

أقول: و يرده صريحا قوله (عليه السلام) فيصحيحة علي بن جعفر المتقدمة «أومأ و هوقائم».

بقي الكلام في حال التشهد لو صلى قائما هليتشهد من قيام أو يجلس في موضع التشهد ويتشهد ثم يقوم؟ لم أقف في كلام الأصحاب علىذكر لهذا الفرع، و الاخبار المتقدمة مطلقةلا دلالة فيها على شي‏ء من أحد الأمرين، ويمكن القول بوجوب الجلوس في موضع التشهدثم القيام لأن الإيماء في الركوع و السجودقائما أو جالسا انما صير إليه محافظة علىستر العورة و التشهد جالسا لا ينافي ذلك انلم يؤكده فلا وجه لسقوط الجلوس البتة. إلاان المسألة بعد غير خالية من شوب الاشكال.

(الرابع) [وجوب تحصيل الساتر]

قد صرح الأصحاب بأنه يجب شراء الساتربثمن المثل أو أزيد مع التمكن. و لو أعيروجب عليه القبول لحصول المكنة التي هيالمدار في الوجوب و عدمه، و الظاهر انه لاخلاف في ذلك. و لو وهب له فنقل عن الشيخ (قدسسره) وجوب القبول و ضعفه العلامة فيالتذكرة بأنه يستلزم المنة و رده جملة ممنتأخر عنه بالضعف لحصول المكنة كما تقدم «والظاهر انه لا خلاف فيه كما تقدم» و الظاهران ما استند اليه في التذكرة قد تبع فيهالعامة كما يشعر به كلامه في المنتهى حيثقال: اما لو وجد من يهبه الثوب قال الشيخيجب عليه القبول خلافا لبعض الجمهور و قولالشيخ جيد لانه متمكن فيجب كما يجب قبولالعارية. احتج المخالف بأنه تلحقه المنة. وجوابه العار الذي يلحقه بسبب انكشاف عورتهأعظم من المنة. انتهى. و هو جيد.

(الخامس) [جواز البدار و عدمه في صلاةالعاري‏]

لو ظن العاري وجود الساتر في الوقتفالظاهر وجوب التأخير وفاقا للمعتبر والمنتهى و استحسنه في المدارك، اما إذا لميظن ذلك فالمشهور عدم وجوب التأخير و بهصرح الشيخ و اتباعه مسارعة إلى فضيلة أولالوقت و حذرا من عروض المسقط. و أوجبهالمرتضى و سلار بناء على أصلهما من وجوبالتأخير على ذوي الأعذار