في ذلك مستوفى في كتاب الطهارة. و لا تجوزأيضا في جلد الميتة و لا جلد غير مأكولاللحم و صوفه و شعره و وبره عدا ما يأتياستثناؤه ان شاء الله تعالى، و لا فيالحرير المحض للرجل و لا في الذهب له ايضاو لا في المغصوب، و يجوز في ما عدا ذلك.
و قد أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) علىانه لا تجوز الصلاة فيه و لو كان مما يؤكللحمه سواء دبغ أم لم يدبغ حتى من القائلينبطهارته بالدباغ.
و يدل عليه الاخبار المتكاثرة. فروى الشيخفي الصحيح عن ابن ابي عمير عن غير واحد عنابي عبد الله (عليه السلام) «في الميتة؟قال: لا تصل في شيء منه و لا شسع» أقول:الشسع بالكسر ما يشد به النعل.
و روى الصدوق و الشيخ في الصحيح عن محمد بنمسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «سألتهعن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟فقالا و لو دبغ سبعين مرة».
و روى في كتاب الخصال بسنده عن الأعمش عنجعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «لا يصلىفي جلود الميتة و ان دبغت سبعين مرة و لا فيجلود السباع» و روى في كتاب دعائم الإسلامعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال:
«لا يصلى بجلد الميتة و لو دبغ سبعين مرةإنا أهل بيت لا نصلي بجلود الميتة و اندبغت» الى غير ذلك من الاخبار الآتية ونحوها.
و اما ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا و فيكتاب العلل مسندا في الصحيح عن يعقوب بنشعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام) - قال:«قال الله عز و جل لموسى