حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
لحال الروايات و ما هي عليه من الصحة والتوثيق. و يزيده تأكيدا ما صرح به شيخناالبهائي في كتاب الحبل المتين فقال: انالتعرض لذلك في كتب الفروع انما حديث بعده(أعلى الله مقامه) و أول من تعرض لتفصيل ذلكمن أصحابنا و اهتم بشأنه في الكتبالاستدلالية العلامة أحله الله دارالكرامة. انتهى. نعم في الرواية المذكورة إشكال آخر قد نبهعليه شيخنا في الذكرى حيث قال بعد نقلالقول بمضمونها عن المحقق: و يشكل بان فيهتفرقة بين المنفرد و الجامع و قد نهىالمنفرد عن الركوع و السجود كما تقدم لئلاتبدو العورة، ثم نقل رواية عبد الله بنسنان التي هي مستند القول المشهور، ثم قال:و بالجملة يلزم من العمل برواية إسحاق أحدأمرين اما اختصاص المأمومين بهذا الحكم واما وجوب الركوع و السجود على كل عار إذاأمن المطلع، و الأمر الثاني لا سبيل اليه والأمر الأول بعيد. انتهى. و هو جيد. و بما ذكرنا يعلم ان ما دل عليه خبر أبيالبختري المتقدم- من انهم إذا كانوا جماعةتباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى-يجب حمله اما على عدم امام يؤمهم أو علىالتقية فإنه قد نقل في الذكرى عن بعضالعامة انه منع من الجماعة إلا في الظلمةحذرا من بدو العورة و اعترضه بانا نتكلمعلى تقدير عدمه. إلا ان ظاهر الصدوق فيالفقيه القول بهذه الرواية صرح بذلك فيآخر باب صلاة الخوف و المطاردة فقال- بعدان ذكران العريان يصلي قاعدا و يضع يده علىعورته و كذلك المرأة ثم يومئان إيماء- مالفظه: و إذا كانوا جماعة صلوا وحدانا. و لماطلع على من نقل خلافه في المسألة مع انهكما ترى ظاهر فيما قلناه، و هو منه (قدسسره) عجيب لما عرفت من الاخبار الدالة علىذلك خصوصا مضافا الى عموم أخبار الجماعة. والله العالم. (المطلب الثاني)- في ما يجوز لباسه للمصليو ما لا يجوز، قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لاتجوز الصلاة في النجاسة الغير المعفوعنها، و قد تقدم البحث