حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 6
نمايش فراداده

لا اعرف له وجها. و اما ما ذهب اليه ابنالجنيد فقد عرفت ما فيه. و اما كلام الشيخفي المبسوط فهو موافق لما ذكرنا ايضا بناءعلى ما فسرناه به. و الله العالم.

و (ثانيهما)- في العورة التي يجب سترها فيالصلاة و عن الناظر المحترم‏ و انها عبارة عما ذا؟ و الأشهر الأظهرانها عبارة عن القبل و الدبر، و المرادبالقبل الذكر و البيضتان و بالدبر حلقةالدبر التي هي نفس المخرج. و نقل عن ابنالبراج انها ما بين السرة و الركبة و جعلهالمرتضى رواية كما نقله في المنتهى. و عنابي الصلاح انه جعلها من السرة الى نصفالساق مع ان المحقق في المعتبر نقلالإجماع على ان الركبة ليست من العورة.

و يدل على القول المشهور أخبار عديدة:منها- رواية أبي يحيى الواسطي عن بعضأصحابه عن ابي الحسن الماضي (عليه السلام)قال: «العورة عورتان: القبل و الدبر والدبر مستور بالآلتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة».

و رواية الميثمي عن محمد بن حكيم قال: «لاأعلمه إلا قال رأيت أبا عبد الله (عليهالسلام) أو من رآه متجردا و على عورته ثوبفقال ان الفخذ ليست من العورة» و فيه دلالةصريحة على خلاف القولين المتقدمين. و ربماأمكن الاستدلال لما ذهب اليه ابن البراجبرواية بشير النبال قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الحمام قال تريد الحمام؟قلت نعم. فأمر بإسخان الحمام ثم دخل فاتزربإزار و غطى ركبتيه و سرته ثم أمر صاحبالحمام فطلى جسده ما كان خارجا من الإزارثم قال اخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده، ثمقال هكذا فافعل».

و فيه انه قد روى مثل هذه الحكاية فيالفقيه عنه (عليه السلام) و فيها «انه كانيطلي عانته و ما يليها ثم يلف إزاره علىطرف إحليله و يدعو قيم الحمام فيطلي‏