حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سائر بدنه» و بالجملة فالرواية المذكورةليس فيها تصريح بكون ما لف عليه الإزارعورة ليمكن الاستدلال به، و فعله (عليهالسلام) لا يدل على ذلك لإمكان حمله علىاستحباب ستر هذا الموضع.

نعم روى في كتاب قرب الاسناد عن الحسين بنعلوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انهقال: «إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن الىعورتها و العورة ما بين السرة إلى الركبة»و هو صريح في ذلك، و لعل هذه الرواية هيالتي أشار إليها المرتضى في ما تقدم مننسبته هذا القول إلى الرواية، و الأظهرحملها على التقية فإن القول بذلك نسبه فيالمنتهى الى مالك و الشافعي و احمد في إحدىالروايتين و أصحاب الرأي و أكثر الفقهاء ويعضده ان الراوي و هو الحسين بن علوانعامي. هذا بالنسبة الى الرجل.

و اما المرأة فالمشهور في كلام الأصحاب انبدن المرأة الحرة جميعه عورة عدا الوجه والكفين و القدمين، و نقل في المختلف والذكرى عن ابن الجنيد انه ساوى بين الرجل والمرأة في أن العورة انما هي القبل والدبر، و ظاهر الشيخ في الاقتصاد و ابيالصلاح و ابن زهرة أن بدن المرأة كله عورة.قال في الاقتصاد: فأما المرأة الحرة فإنجميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة و لاتكشف عن غير الوجه فقط. و هذا يقتضي منع كشفغير الوجه من الكفين و القدمين باطنا وظاهرا. و قال أبو الصلاح المرأة كلها عورةو أقل ما يجزئ الحرة البالغة درع سابغ الىالقدمين و خمار. و هو يرجع الى ما ذكره فيالاقتصاد. و قال ابن زهرة: و العورة الواجبسترها من النساء جميع أبدانهن إلا رؤوسالمماليك منهن. و قال ابن الجنيد: الذي يجبستره من البدن العورتان و هما القبل والدبر من الرجل و للمرأة. و قال ايضا لا بأسان تصلي المرأة الحرة و غيرها و هي مكشوفةالرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها و كذلكالرواية عن‏

/ 443