حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حينئذ لا قبله. انتهى. و بمثل ما اختارههنا صرح في الدروس و البيان.

و كلامه في الذكرى يحتمل أمرين (أحدهما)الفرق بين الانكشاف في جميع الصلاة و بينالانكشاف في البعض. و (ثانيهما)- الفرق بينالنسيان ابتداء و التكشف في الأثناء. والمعنى الثاني هو الذي فهمه صاحب المداركفقال: و استقرب الشهيد في الذكرى و البيانالفرق بين نسيان الستر ابتداء و عروضالتكشف في الأثناء و الصحة في الثاني دونالأول. و هو حسن. انتهى و هو ظاهر عبارةالبيان حيث قال:

لو تعمد كشف العورة بطلت صلاته و لو نسيفالأقرب ذلك، و لو انكشفت في الأثناء منغير قصد و لما يعلم صحت و ان علم استتر. وقيل تبطل لان الشرط قد فات و الوجه عدمه. ونحو ذلك عبارته في الدروس. و رجح بعضالأصحاب حمل كلامه على المعنى الأولاستنادا الى قوله كما قدمنا: و ليس بينالصحة مع عدم الستر بالكلية. إلى آخرالعبارة. و الحق ان هذا كلام في البين للردعلى كلام من ذكره.

و بالجملة فقد تلخص مما ذكرنا من كلامهم(رضوان الله عليهم) انه لا خلاف و لا إشكالفي شرطية الستر مع الإمكان و الذكر فلو أخلبه و الحال كذلك و لو لحظة في أثناء صلاتهبطلت، و انما الخلاف في وقوع ذلك سهوافظاهر كلام الأكثر انه غير مبطل وقع فيجميع الصلاة أو بعضها لما عللوه به من سقوطالتكليف مع عدم العلم كما ذكره في المعتبرو نحوه عبارة المنتهى. و ما ذكره في الذكرىمن ان المحقق في المعتبر و العلامة فيالمنتهى لم يتعرضا الى الانكشاف في جميعالصلاة مردود بان ذلك و ان ظهر منعبارتيهما إلا ان التعليل مؤذن بالعموم. وصحيحة علي بن جعفر التي هي الأصل في هذاالحكم مطلقة في الانكشاف أعم من ان يكون فيجميع الصلاة أو بعضها لإطلاق الجواب منغير استفصال و هو قرينة العموم في المقالكما ذكروه في أمثال هذا المجال، فالاحتجاجبها على القول المذكور متجه سواء حملالفرج فيها على الجنس أو الوحدة، و حينئذفما ذكره شيخنا الشهيد من التفصيل- و انتبعه فيه صاحب المدارك كما عرفت-

/ 443