قول الصادق (عليه السلام): لا يصلى فيالثعلب و لا الثوب الذي يليه فقال انما عنىالجلود دون غيره.
قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتابالبحار بعد نقل الخبر المذكور:
ما ذكر في الخبر من الفرق بين الجلد والوبر خلاف ما يعهد في كلام الأصحاب (رضوانالله عليهم) و ذكروا اتفاق الأصحاب على عدمجواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه و شعرهو وبره عدا ما استثنى مما سيذكر. انتهى.أقول: بل خلاف ما دلت عليه الأخبار ايضاكما تقدم شطر منها في أول هذا المقام. وبالجملة فإن الرواية المذكورة غريبةمرجوعة إلى قائلها عجل الله فرجه.
اعلم انه قد اختلف كلام العلماء في الخزفقال الشيخ الزاهد العابد الشيخ فخر الدينبن طريح النجفي (قدس سره) في كتاب مجمعالبحرين: الخز بتشديد الزاي دابة من دوابالماء تمشي على اربع تشبه الثعلب ترعى فيالبر و تنزل البحر لها وبر يعمل منه الثيابتعيش في الماء و لا تعيش في خارجه و ليس علىحد الحيتان و ذكاتها إخراجها من الماءحية، قيل و قد كانت في أول الإسلام إلىوسطه كثيرة جدا. انتهى.
و قال المحقق في المعتبر: و الخز دابةبحرية ذات اربع تصاد من الماء و تموتبفقده، قال أبو عبد الله (عليه السلام) «انالله أحله و جعل ذكاته موته كما أحلالحيتان و جعل ذكاتها موتها» كذا روى محمدبن سليمان الديلمي عن قريب عن ابن ابييعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) و عنديفي هذه الرواية توقف لضعف محمد بن سليمان ومخالفتها لما اتفقوا عليه من انه لا يؤكلمن حيوان البحر إلا السمك و لا من السمكإلا ما له فلس و حدثني جماعة من التجارانها القندس و لم أتحققه و قال شيخناالشهيد في الذكرى بعد نقل ما ذكره المحققمن التوقف: قلت مضمونها مشهور بين الأصحابفلا يضر ضعف