حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد ورد ما يدل على خلاف ما دلت عليه هذهالاخبار و هو ما رواه الشيخ في التهذيب عنداود الصرمي عن بشر بن يسار قال: «سألته عنالصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتبيجوز ذلك» و رواه الشيخ في موضع آخر و كذلكالصدوق في الفقيه عن داود الصرمي قال: «سألرجل أبا الحسن الثالث. الحديث» و نسبهالشيخ في التهذيبين الى الشذوذ و اختلافاللفظ في السائل و المسؤول ثم حمله علىالتقية. و ما ذكره من الحمل على التقية جيد.

و قال المحقق في المعتبر: اما المغشوشبوبر الأرانب و الثعالب ففيه روايتانإحداهما رواية محمد بن يعقوب ثم ساقمرفوعة أحمد و رواية أيوب بن نوح، والثانية رواية داود الصرمي ثم ذكرها، ثمقال و الوجه ترجيح الروايتين الأوليين وان كانتا مقطوعتين لاشتهار العمل بهما بينالأصحاب و دعوى أكثرهم الإجماع علىمضمونهما. انتهى.

أقول: و يزيدهما تأييدا عبارة كتاب الفقهالرضوي المذكورة، و به يظهر قوة القولالمشهور و ان الأظهر حمل الرواية المنافيةعلى التقية.

و قال الصدوق في الفقيه: هذه رخصة الآخذبها مأجور و رادها مأثوم و الأصل ما ذكرهأبي في رسالته الي: و صل في الخز ما لم يكنمغشوشا بوبر الأرانب. أقول: بل الأقربحملها على التقية كما ذكرنا و سيأتي فيالمقام ما يوضحه.

إلا انه روى الطبرسي في كتاب الاحتجاج مماكتبه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلىالناحية المقدسة: روى عن صاحب العسكر (عليهالسلام) انه سئل عن الصلاة في الخز الذييغش بوبر الأرانب فوقع: يجوز. و روى عنهايضا انه لا يجوز فأي الأمرين نعمل به؟فأجاب (عليه السلام) انما حرم في هذهالأوبار و الجلود فأما الأوبار وحدهافحلال «و في نسخة فكلها حلال» و قد سئل بعضالعلماء عن معنى‏

/ 443