حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و قد ورد ما يدل على خلاف ما دلت عليه هذهالاخبار و هو ما رواه الشيخ في التهذيب عنداود الصرمي عن بشر بن يسار قال: «سألته عنالصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتبيجوز ذلك» و رواه الشيخ في موضع آخر و كذلكالصدوق في الفقيه عن داود الصرمي قال: «سألرجل أبا الحسن الثالث. الحديث» و نسبهالشيخ في التهذيبين الى الشذوذ و اختلافاللفظ في السائل و المسؤول ثم حمله علىالتقية. و ما ذكره من الحمل على التقية جيد. و قال المحقق في المعتبر: اما المغشوشبوبر الأرانب و الثعالب ففيه روايتانإحداهما رواية محمد بن يعقوب ثم ساقمرفوعة أحمد و رواية أيوب بن نوح، والثانية رواية داود الصرمي ثم ذكرها، ثمقال و الوجه ترجيح الروايتين الأوليين وان كانتا مقطوعتين لاشتهار العمل بهما بينالأصحاب و دعوى أكثرهم الإجماع علىمضمونهما. انتهى. أقول: و يزيدهما تأييدا عبارة كتاب الفقهالرضوي المذكورة، و به يظهر قوة القولالمشهور و ان الأظهر حمل الرواية المنافيةعلى التقية. و قال الصدوق في الفقيه: هذه رخصة الآخذبها مأجور و رادها مأثوم و الأصل ما ذكرهأبي في رسالته الي: و صل في الخز ما لم يكنمغشوشا بوبر الأرانب. أقول: بل الأقربحملها على التقية كما ذكرنا و سيأتي فيالمقام ما يوضحه. إلا انه روى الطبرسي في كتاب الاحتجاج مماكتبه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلىالناحية المقدسة: روى عن صاحب العسكر (عليهالسلام) انه سئل عن الصلاة في الخز الذييغش بوبر الأرانب فوقع: يجوز. و روى عنهايضا انه لا يجوز فأي الأمرين نعمل به؟فأجاب (عليه السلام) انما حرم في هذهالأوبار و الجلود فأما الأوبار وحدهافحلال «و في نسخة فكلها حلال» و قد سئل بعضالعلماء عن معنى