حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 72
نمايش فراداده

بمذهبهم كما قدمنا تحقيقه، و أنت إذاتأملت في اخبار هذه المسألة وجدتها كذلك،فإنهم (عليهم السلام) تارة يفتون الشيعةبالحق و هو المنع من الصلاة في ما لا يؤكللحمه بأتم تأكيد كما اشتملت عليه موثقةابن بكير و نحوها و ان لم يكن مثلها فيالتأكيد، و تارة يفتونهم بجواز الصلاة فيالجميع كصحيحة علي بن يقطين، و تارةيخصصون الجواز بأفراد مخصوصة، فمنها- مااشتمل على استثناء السنجاب خاصة كروايةمقاتل بن مقاتل، و منها- ما أضيف إليه فيهاالفنك كرواية ابي علي بن راشد و روايةالوليد بن أبان، و منها- ما أضيف إليهالحواصل الخوارزمية خاصة كرواية بشر بنيسار، و منها- ما دل على الجواز في الجميعإلا الثعالب كصحيحة الريان بن الصلت قال:«سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عنلبس الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل وما أشبهها و المناطق و الكيمخت و المحشوبالقز و الخفاف من أصناف الجلود؟ فقال لابأس بهذا كله إلا الثعالب» فانظر الى هذاالاختلاف العظيم فهل له وجه غير ماذكرناه؟ و يؤيد ذلك ايضا ما قدمناه في غير مقام منان حمل النهي الذي هو حقيقة في التحريم علىالكراهة في تلك الأخبار الدالة على النهيمجاز لا يصار اليه إلا مع القرينة، واختلاف الاخبار ليس من قرائن المجاز لجوازالجمع بوجه آخر و ان اشتهر بينهم الجمع بينالأخبار بذلك، على انه لو سلم فلا يجري فيموثقة ابن بكير التي هي عمدة أخبارالمسألة لوقوع النهي فيها على أبلغ وجهكما لا يخفى. و بالجملة فالمسألة غير خاليةمن شوب الاشكال و الاحتياط في أمثال ذلكمما لا ينبغي تركه.

هذا، و قد صرح جمع من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بأنه انما تجوز الصلاة فيه بناء علىالقول بالجواز مع تذكيته لانه ذو نفسسائلة قطعا، قال في الذكرى: قد اشتهر بينالتجار و المسافرين انه غير مذكى و لا عبرةبذلك حملا لتصرف المسلمين على‏