حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حيث انه بعد ان منع من الصلاة في السنجاب والفنك و السمور قال: «و اروي فيه رخصة» ونحو ذلك عبارة الشيخ في الخلاف و سلار علىما نقله في المختلف فإنهما بعد ان ذكراالمنع مما لا يؤكل لحمه قالا و رويت رخصةفي الصلاة في السنجاب و الفنك و السمور.

و ظاهرهم جواز الصلاة في هذه الثلاثة علىكراهة جمعا بين أخبار المسألة.

و قد روى ابن إدريس في مستطرفات السرائرمن كتاب مسائل الرجال لمولانا الهادي(عليه السلام) لمحمد بن علي بن عيسى من طريقاحمد بن محمد بن عياش الجوهري و عبد اللهبن جعفر الحميري عن محمد بن احمد بن محمدبن زياد و موسى بن محمد عن محمد بن علي بنعيسى قال: «كتبت الى الشيخ أعزه الله وأيده أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافهأصلح؟ فأجاب لا أحب الصلاة في شي‏ء منه.قال فرددت الجواب انا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر فيهابلا وبر و لا يأمن على نفسه ان هو نزع وبرهو ليس يمكن الناس كلهم ما يمكن الأئمة(عليهم السلام) فما الذي ترى ان نعمل به فيهذا الباب؟ قال فرجع الجواب الى: تلبسالفنك و السمور».

أقول: و من هذه الرواية يمكن استنباط وجهجمع بين أخبار المسألة بإبقاء ما دل علىالمنع من الصلاة في غير المأكول على عمومهو حمل الرخصة الواردة في الثلاثة المتقدمةعلى أولوية هذه الثلاثة في مقام الضرورة والتقية، و به يندفع الاشكال المتقدم عنالحمل على التقية من حيث تضمن الأخبارللجواز في هذه الثلاثة مع المنع عن غيرهافإنه لا منافاة فيه من حيث الضرورة إلى لبسما كان كذلك و اندفاع التقية بأحد هذهالثلاثة.

بقي الكلام في وجه الخصوصية لاختيار هذهالثلاثة و هو موكول إليهم (عليهم السلام).

و مما يعضد الحمل على التقية ما قدمناه فيمقدمات الكتاب من ان الحمل على ذلك لا يختصبوجود قائل من العامة بل انهم (عليهمالسلام) يقصدون إيقاع الاختلاف بين الشيعةلينزلوا من نظر العامة و يكذبوهم في النقلعن أئمتهم (عليهم السلام) و لا يعبأوا

/ 443