و الأرانب و لا الذي فوقه على ما وردت بهالرواية و قال في المبسوط: لا تجوز الصلاةفي الثوب الذي يكون تحت الثعالب و لا الذيفوقه على ما وردت به الرواية. كذا نقله عنهفي المختلف. و قال الصدوق: و إياك ان تصليفي الثعلب و لا في الثوب الذي يليه من تحتهو فوقه.
و استشكل جملة من الأصحاب حمل النهي فيالاخبار المذكورة على التحريم إلا ان يقالبنجاسة هذه الأشياء و ملاقاتها بالرطوبة،قال الشيخ في المبسوط على اثر العبارةالمتقدمة: و عندي ان هذه الرواية محمولةعلى الكراهة أو على انه إذا كان أحدهمارطبا لان ما هو نجس إذا كان يابسا لا تتعدىمنه النجاسة إلى غيره. و العجب ان العلامةفي المختلف نقل عنه العبارة المتقدمة خاصةو هو مما يؤذن بقوله بالتحريم مطلقا كماأطلقه في النهاية مع ان بقية كلامه فيالمبسوط يؤذن بالتأويل في تلك الرواية. وبما ذكره من التفصيل في المبسوط صرحالمحقق في المعتبر و زاد: و الخبر بالمنعمقطوع السند شاذ فيسقط اعتباره. و بنحو ذلكايضا صرح العلامة في المختلف فقال: و عنديان هذه الرواية محمولة على الكراهة أو علىانه إذا كان أحدهما رطبا لان ما هو نجس إذاكان يابسا لا تتعدى منه النجاسة إلى غيره،ثم نقل عن ابن إدريس انه قال: لا بأسبالصلاة في الثوب الذي تحته أو فوقه وبرالأرانب أو الثعالب، ثم استقر به و قال:لنا- انه صلى على الوجه المأمور به شرعافيخرج عن العهدة، و لأن المقتضي للصحةموجود و المعارض لا يصلح للمانعية إذالمعارض هنا ليس إلا مماسة الوبر و ليس هذامن الموانع إذ النجس العيني إذا ماس غيره وهما يابسان لم تتعد النجاسة إلى الغيرفكيف بهذا الوبر الذي ليس بنجس؟ ثم نقل عن الشيخ (قدس سره) انه احتج بأنالصلاة في الذمة بيقين و لا تبرأ إلا بمثلهو لا يقين للبراءة مع الصلاة في الثوبالملاصق للوبر، و بما رواه علي بن مهزيارعن رجل ثم أورد الرواية إلى آخرها كماقدمناه، و قال: و الجواب عن الأول انه قدحصل اليقين بالبراءة حيث قد وقع الفعل علىالوجه المأمور به شرعا. و عن الثاني انالرجل مجهول فجاز