حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 85
نمايش فراداده

عن الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه(عليهما السلام) «ان عليا (عليه السلام) سئلعن البزاق يصيب الثوب قال لا بأس به» وإطلاق نفي البأس شامل لما نحن فيه.

و (ثالثا)- استلزام ذلك المنع من ثوب يعرقفيه الإنسان نفسه لنفسه و غيره أو ثوب يمخطفيه أو يبصق فيه، و المنع من المصافحة والمعانقة في البلاد الحارة مع العرق فيهماأو أحدهما، و اللوازم كلها باطلة منفيةبالآية و الرواية للزوم الحرج و العسر.

و اما بالنسبة الى ما لا نفس له فلما تقدممن عدم تبادر ذلك من العنوان المذكور و عدمعد شي‏ء مما لا نفس له في عداد تلكالافراد، و أصالة العدم حتى يقوم الدليلالواضح البيان، و لأن إطلاق الألفاظ فيالأحكام الشرعية انما ينصرف الى الافرادالشائعة المتكثرة دون الفروض النادرة، ولانه لو تم ذلك الزم الحكم بالمنع منالصلاة في الثوب و البدن الذي عليه فضلةالذباب و لزوم الحرج به ظاهر. و يعضد ذلكبابين وجه جواز الصلاة في الحرير الممزوجاتفاقا و ما لا تتم الصلاة فيه و ان كانخالصا على المشهور مع انه من فضلة ما لايؤكل لحمه. و بذلك يظهر لك جواز الصلاة فيالثوب الذي يسقط عليه العسل أو الشمعالمتخذ منه و ما يوضع منه تحت فص الخاتم ونحو ذلك. و الله العالم.

تلخيص‏ قد ظهر مما قدمنا من الأبحاث و ما سيأتي فيالمقام الثالث ان شاء الله تعالى ان ما دلتعليه موثقة ابن بكير المتقدمة من عمومالتحريم في فضلة ما لا يؤكل لحمه لا بد فيهمن ارتكاب التخصيص و التفصيل، فان منه مايجب إخراجه من هذه القاعدة كفضلات الإنسانو فضلات غير ذي النفس السائلة، و منه مايجب استثناؤه للاخبار و إجماع الأصحابكالحرير المنسوج بغيره و نحوه مما سيأتي والخز، و منه ما يجب إبقاؤه‏