حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 89
نمايش فراداده

يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك».

و عن سماعة في الموثق قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لباس الحرير والديباج؟ فقال اما في الحرب فلا بأس به وان كان فيه تماثيل» الى غير ذلك منالاخبار.

و مما يدل على تحريم الصلاة فيه للرجال ماتقدم قريبا في صحيحة محمد بن عبد الجبار منقوله (عليه السلام) «لا تحل الصلاة في حريرمحض».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بنعبد الجبار ايضا قال: «كتبت الى ابي محمد(عليه السلام) هل يصلى في قلنسوة حرير محضأو قلنسوة ديباج؟ فكتب لا تحل الصلاة فيحرير محض».

و عن إسماعيل بن سعد الأحوص قال: «سألت أباالحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلى الرجلفي ثوب إبريسم؟ فقال لا».

و ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسماعيل بنسعد الأحوص قال: «سألته عن الثوب الإبريسمهل يصلي فيه الرجال؟ قال لا».

و عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلابأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة و الخف و الزنار يكون فيالسراويل و يصلى فيه».

و اما ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع فيالصحيح قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال ما لم يكنفيه التماثيل فلا بأس» فقد أجاب عنه الشيخ(قدس سره) بالحمل على حال الحرب لما ورد منجواز لبسه حينئذ