حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و ما رواه الكليني في الموثق عن محمد بنمسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «لايصلح لباس الحرير و الديباج فاما بيعهمافلا بأس». و عن ابي داود يوسف بن إبراهيم قال: «دخلتعلى ابي عبد الله (عليه السلام) و علي قباءخز و بطانته خز و طيلسان خز مرتفع فقلت انعلي ثوبا اكره لبسه فقال و ما هو؟ قلتطيلساني هذا. قال و ما بال الطيلسان؟ قلتهو خز. قال و ما بال الخز؟ قلت سداه إبريسم. قال و ما بال الإبريسم؟قال لا يكره ان يكون سدى الثوب إبريسم و لازره و لا علمه و انما يكره المصمت منالإبريسم للرجال و لا يكره للنساء». و ما رواه الشيخ في التهذيب و الصدوق فيالفقيه عن يوسف بن محمد بن إبراهيم عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالثوبان يكون سداه و زره و علمه حريرا و انما كرهالحرير المبهم للرجال». و ما رواه في الكافي في الموثق عن ابن بكيرعن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب» قال في الوافيالديباج يقال للحرير المنقوش فارسي معرب وكأن الحرير يطلق على ما لا نقش له و يقابلبالديباج. أقول: في كتاب مجمع البحرين- بعدان ذكر ان الديباج ثوب سداه و لحمتهإبريسم- و في الخبر «لا تلبسوا الحرير والديباج» يريد به الإستبرق و هو الديباجالغليظ. و يمكن الجمع بين الكلامين باناللفظ الذي وصفه به هنا باعتبار النقش كماذكره في الوافي فلا منافاة. و عن ليث المرادي قال: «قال أبو عبد الله(عليه السلام) ان رسول الله (صلّى الله عليهوآله) كسى سامة بن زيد حلة حرير فخرج فيهافقال مهلا يا أسامة إنما