حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
أو على ما إذا كان سداه أو لحمته غزلا أوكتانا. و الأقرب عندي حمله على التقية. و من الاخبار المتعلقة بالمسألة ما رواهفي الكافي عن سفيان بن السمط قال: «قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم الى ابيالحسن (عليه السلام) يسأله عن ثوب حشوه قزيصلى فيه؟ فكتب لا بأس به» و روى فيالتهذيب عن الحسين بن سعيد قال: «قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم الى ابيالحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن الصلاةفي ثوب حشوه قز، فكتب اليه و قرأته: لا بأسبالصلاة فيه». و روى في الفقيه و التهذيبقال: «كتب إبراهيم بن مهزيار الى ابي محمدالحسن (عليه السلام) في الرجل يجعل في جبتهبدل القطن قزا هل يصلي فيه؟ فكتب نعم لابأس به». و روى في الكافي في الصحيح عن احمد بن محمدبن ابي نصر قال: «سأل الحسن بن قياما أباالحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقزو القطن و القز أكثر من النصف أ يصلى فيه؟قال لا بأس و قد كان لأبي الحسن (عليهالسلام) منه جبات» أقول: قال في المصباحالمنير: القز معرب قال الليث هو ما يعملمنه الإبريسم و لهذا قال بعضهم القز والإبريسم مثل الحنطة و الدقيق. و قال فيالوافي: القز بالفتح و التشديد نوع منالحرير فارسي معرب. و روى في كتاب الاحتجاج مما كتبه الحميريإلى الناحية المقدسة «انا نجد بأصبهانثيابا عتابية على عمل الوشي من قز و إبريسمهل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب (عليهالسلام) لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أولحمته قطن أو كتان» أقول: في القاموس الوشينقش الثوب و يكون من كل لون، وشى الثوبكوعى وشيا و شية حسنة نمنمه و نقشه و حسنه.و في كتاب المصباح وشيت الثوب وشيا من بابوعد رقمته و نقشته فهو موشى و الأصل علىمفعول، و الوشي نوع من الثياب الموشيةتسمية بالمصدر. و قال في كتاب الفقه الرضوي «لا تصل فيديباج و لا في حرير و لا في