وشي و لا في ثوب من إبريسم محض و لا في تكةإبريسم و إذا كان الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاةفيها» انتهى.
غيره] قد عرفت إجماع الأصحاب (رضوان الله عليهم)على بطلان الصلاة في الحرير المحض، و لافرق في ظاهر الأصحاب بين ما كان ساتراللعورة و لا غيره، و نسبه المحقق فيالمعتبر و العلامة في المنتهى الى الشيخينو المرتضى و اتباعهم. و استدل على البطلانمطلقا بأن الصلاة فيه منهي عنها و النهي فيالعبادة يستلزم الفساد لاستحالة كونالفعل الواحد مأمورا به منهيا عنه فمتىكان منهيا عنه لا يكون مأمورا به و هو معنىالفساد أقول: الأظهر في تعليل الفساد فيهذا المقام انما هو من حيث استلزام مخالفةالنهي عدم الامتثال لأوامر الشارع و لاريب ان مبنى الصحة و البطلان انما هو علىالامتثال و عدمه و اما ما دلت عليه صحيحةمحمد بن إسماعيل المتقدمة من صحة الصلاةفي ثوب الديباج ما لم يكن فيه تماثيل فقدتقدم الجواب عنه.
الظاهر انه لا خلاف بينهم في ان البطلانانما هو مع الاختيار و إلا فلو اضطر الىلبسه لبرد أو حر أو نحوهما فلا بأس، و نقلالإجماع عليه جمع من الأصحاب و كذا في حالالحرب و ان لم يكن ضرورة، نقل عليه الإجماعالشهيد في الذكرى، و يدل على الأول مضافاالى الإجماع المنقول جملة من عموماتالاخبار مثل قولهم (عليهم السلام): «ليسشيء مما حرم الله تعالى إلا و قد أحله لمناضطر اليه» و قولهم (عليهم السلام) «كل ماغلب الله عليه فالله اولى بالعذر» و قوله(صلّى الله عليه وآله) «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يطيقون»و نحو ذلك. و اما على الثاني فما تقدم منموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا و موثقةسماعة