حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و مثلهما ما رواه في الكافي عن إسماعيل بنالفضل عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير إلا فيالحرب» و ما رواه عبد الله بن جعفر في قربالاسناد بسنده عن الحسين بن علوان عن جعفرعن أبيه (عليهما السلام) «ان عليا (عليهالسلام) كان لا يرى بلبس الحرير و الديباجفي الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا» وما يظهر من المنافاة بين هذا الخبر و خبرسماعة المتقدم- من حيث نفى البأس و ان كانفيه تماثيل في خبر سماعة و اشتراط نفيالبأس في هذا الخبر بما إذا لم يكن فيهتماثيل- فيمكن الجواب عنه بان نفى البأس فيخبر سماعة محمول على نفي البأس عن التحريمخاصة و ان بقيت الكراهة و هذا الخبر علىنفي البأس عنهما أو بحمل ذلك الخبر على عدمالصلاة فيه و حمل هذا على الصلاة فيه. و استثنى بعض الأصحاب لبسه للقمل قال فيالمعتبر: و يجوز لبسه للقمل لما روى «انعبد الرحمن بن عوف و الزبير شكوا الى رسولالله (صلّى الله عليه وآله) القمل فرخصلهما في قميص الحرير» و قال الراوندي فيالرائع: لم يرخص لبس الحرير لأحد إلا لعبدالرحمن بن عوف فإنه كان قملا، و المشهور انالترخيص لعبد الرحمن و الزبير و يعلم منالترخيص لهما بطريق القمل جوازه لغيرهمابفحوى اللفظ. و يقوى عندي عدم التعدية.انتهى. و قال الصدوق في الفقيه «و لم يطلقالنبي (صلّى الله عليه وآله) لبس الحريرلأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك انه كان رجلا قملا» و توهم صاحبالذخيرة ان هذه العبارة من تتمة خبر ابيالجارود المتقدم فذكرها في الذخيرة في ذيلالخبر المذكور و هو سهو محض بل الظاهر انهامن كلام الصدوق الذي يداخل به الاخبارفيقع فيه الاشتباه و لهذا لم يذكرهاالمحدثان في الوافي و الوسائل، و يدل عليهايضا ان الصدوق نقل خبر ابي الجارود فيكتاب العلل عاريا من ذلك. أقول: الظاهر انهذه الرواية المشار إليها و ان اشتهرنقلها حتى في كلام الصدوق انما وردت منطرق