حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 105
نمايش فراداده

على الجواز، و ظهور ما ادعوه من الخبرينالمذكورين محل منع. و ما ذكر من التمثيلبالحية التي لا يغلب على الظن أذاها وإحراز المال الذي لا يضر فوته لا دليلعليه، و القطع للحية في الخبر الأول وقعمقيدا بخوفها على نفسه، و اما المال فانالمفهوم من الروايتين كونه مما يعتد به ويضر بالحال فوته فيكون القطع في الموضعينداخلا تحت القطع الواجب.

و قد وافقنا في هذا الموضع السيد السند(قدس سره) في المدارك إلا انه يرجع الىموافقة الجماعة لعدم الدليل على تحريمالقطع، و نحوه الفاضل الخراساني (قدس سره)في الذخيرة، قال في المدارك بعد نقلالتقسيم إلى الأقسام الخمسة عن جده و عدهاكما ذكره: و يمكن المناقشة في جواز القطعفي بعض هذه الصور لانتفاء الدليل عليه إلاانه يمكن المصير اليه لما أشرنا إليه منانتفاء دليل التحريم. انتهى. و فيه انا قدأوضحنا بحمد الله دليل التحريم في المقامبما لا يتطرق اليه نقض و لا إبرام.

ثم انه قال في الذكرى: و إذا أراد القطعفالأجود التحلل بالتسليم. و الظاهر ضعفهإذ المتبادر من الخبر انما هو بالنسبة إلىالصلاة التامة. و الله العالم.

المطلب الثاني في السهو و هو عبارة عن زوال الشي‏ء عن القوةالذاكرة مع بقائه في القوة الحافظة و لهذاانه يحصل بالتذكر، و النسيان عبارة عنزواله عن القوتين معا و لهذا يحتاج إلىالمراجعة و التعلم و لا يحصل بمجرد التفكرو التذكر. و ربما قيل بالمرادفة بينهما والظاهر الأول. و الشك هو تساوى الطرفين، وقد يطلق السهو في الأخبار و كلام الأصحابعلى الشك ايضا.

و كيف كان فالكلام في هذا المطلب يقع فيمسائل‏

[المسألة] (الأولى) [بطلان الصلاة بالإخلالبركن منها و إن كان سهوا]

لا خلاف بين الأصحاب في بطلان الصلاةبالإخلال بركن منها و إن كان سهوا، و قدتقدم بيان‏