حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 121
نمايش فراداده

التحقيق و التأمل بالفهم الصائب الدقيقلا تجد فرقا بين سائر الواجبات و بين هذهالواجبات التي سموها أركانا في أن زيادتهاأو نقصانها في بعض المواضع قد يكون موجبالبطلان الصلاة و قد لا يكون، و حينئذفالواجب الرجوع في كل جزئي جزئي و فرد فردمن الأحكام الى النصوص و ما دلت عليه منصحة أو إبطال في ركن كان أو واجب، و لا وجهلهذه الكلية التي زعموها قاعدة ثم استثنوامنها ما ستعرفه و لقائل ان يجرى مثل ذلك فيمطلق الواجب ايضا و يجعل ما دلت النصوص علىصحة الصلاة مع زيادته أو نقصانه عمدا أوسهوا مستثنى.

و بالجملة ما ذكروه من هذه القاعدة فإنيلا اعرف له وجها وجيها لما عرفت مضافا الىاختلافهم في بعض تلك الأركان كما سلف فيالفصول المتقدمة كاختلافهم في الركنالقيامي و الركن السجودى.

ثم ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) بناء علىما ذكروه من هذه القاعدة استثنوا من ذلكمواضع أشار إليها شيخنا الشهيد الثاني فيالروض:

فمن المستثنى من قاعدة البطلان بزيادةالركن عمدا النية فإن زيادتها غير مبطلةمع عدم التلفظ بها لأن الاستدامة الفعليةأقوى من الحكمية.

[الموارد المستثناة من البطلان بالسهو عنالركن‏]

و مما يستثني أيضا من بطلان الصلاة بالسهوعن الركن مواضع‏

(الأول) النية أيضا فإن زيادتها سهوا غير مبطلة بطريقأولى

أقول: و عد النية في هذين الموضعين بناءعلى النية المتعارفة في كلامهم التي هيعبارة عن التصوير الفكري و الكلام النفسي،و اما على ما قدمنا تحقيقه فلا معنى لهذاالكلام.

(الثاني)- القيام

ان قلنا انه ركن كيف اتفق كما هو أحدالأقوال في المسألة و هو اختيار العلامة ولذا صرح بالاستثناء كما تقدم ذلك في فصلالقيام، و اما على مذهب من يجعله قياماخاصا كالقيام المقارن للركوع مثلا فلااستثناء.

(الثالث)- الركوع

كما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب صلاةالجماعة الحكم‏