حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 126
نمايش فراداده

الاقتصار في العمل بالرواية على موردها وهو من صلى الظهر ركعتين و ذكر بعد ان صلى منالعصر ركعتين فإنه ينوي بهاتين الركعتينالباقيتين من العصر الظهر و يتمها بهما ويغتفر له ما تقدم من الزيادات على اشكال فيذلك ايضا، و الاحتياط بالإعادة بعد ذلكطريق السلامة. و الله العالم.

(المسألة الرابعة)- لو نقص المصلى من صلاتهركعة فما زاد

فلا يخلو اما ان يذكر بعد التسليم و قبلفعل المنافي أو بعد فعله، و على الثانيفاما أن يكون ذلك المنافي مما يبطل الصلاةعمدا لا سهوا كالكلام أو مما يبطلها مطلقاكالحدث و نحوه مما تقدم، فههنا صور ثلاث:

(الاولى)- ان يذكر النقصان بعد تسليمه وقبل فعل المنافي مطلقا، و الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في وجوبإتمام الصلاة بدون اعادة تمسكا بالأصلالسالم من المعارض و بجملة من الأخبارالصريحة في المقام:

و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحارثبن المغيرة النصري قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اناصلينا المغرب فسها الامام فسلم فيالركعتين فأعدنا الصلاة؟ فقال و لم أعدتمأ ليس قد انصرف رسول الله (صلّى الله عليهوآله) في ركعتين فأتم بركعتين ألاأتممتم؟».

و عن على بن النعمان الرازي في الصحيح قال:«كنت مع أصحابي في سفر و انا إمامهم فصليتبهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتينفقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهمو كلموني فقالوا اما نحن فنعيد فقلت لكنيلا أعيد و أتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنافانيت أبا عبد الله (عليه السلام) فذكرت لهالذي كان من أمرنا فقال لي أنت كنت أصوبمنهم فعلا انما يعيد من لا يدرى ما صلى» ورواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن على بنالنعمان.

و ما رواه في التهذيب و الكافي عن ابى بكرالحضرمي في الحسن قال: