حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 132
نمايش فراداده

أئمتهم (عليهم السلام) و يعضده انه هوالأوفق بالاحتياط. و بالجملة فالعمل علىالقول المشهور و الاحتياط بالإتمام ثمالإعادة أولى. و الله العالم.

فرع لو نسي التسليم ثم ذكر بعد فعلالمنافي عمدا كالكلام فالمشهور- بل الظاهر انه لا خلاففيه- عدم بطلان الصلاة.

و لو ذكر بعد فعل المنافي عمدا و سهوافالمشهور بطلان الصلاة بناء على القولبوجوبه كما هو المشهور لأن المنافي حينئذواقع في أثناء الصلاة بناء على القولالمذكور و نقل في المدارك عن جده أنهاستشكله بان التسليم ليس بركن فلا تبطلالصلاة بتركه سهوا و ان فعل المنافي، قالاللهم إلا ان يقال بانحصار الخروج منالصلاة فيه و هو في حيز المنع. ثم اعترضهبأنه يمكن دفعه بان المقتضي للبطلان علىهذا التقدير ليس هو الإخلال بالتسليم وإنما هو وقوع المنافي في أثناء الصلاة فإنذلك يتحقق بفعله قبل الفراغ من الأفعالالواجبة و ان لم يتعقبه ركن كما في حالالتشهد.

أقول: لا يخفى ان كلام جده المذكور مشعربالجواب عن هذا الاعتراض، و ذلك فانالمفهوم منه ان الإبطال لا يمكن استنادهالى ترك التسليم لان التسليم ليس بركن فلاتبطل الصلاة بتركه سهوا و لا الى فعلالمنافي في هذا المقام لانه مبنى على انالخروج من الصلاة لا يتحقق إلا بالتسليم وهو ممنوع.

و لا يخفى ان ما ادعاه السيد من وقوعالمنافي في أثناء الصلاة انما يتم بناءعلى عدم الخروج من الصلاة إلا بالتسليم وإلا فمتى قيل بالخروج منها قبله كما يشيراليه كلام جده فان المنافي لم يقع في أثناءالصلاة لأن الخصم يدعى انه قد خرج منالصلاة و لا توقف له على التسليم. نعم يبقىالكلام مع جده في ما ادعاه من منع انحصارالخروج من الصلاة في التسليم و هي مسألةأخرى.

ثم قال السيد المشار اليه على اثر الكلامالمتقدم: و مع ذلك فالأجود عدم‏