و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- ما رواهالشيخ في الصحيح عن سليمان ابن خالد قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلنسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقالان ذكر قبل ان يركع فليجلس و ان لم يذكر حتىيركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو».
و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال:
«سألته عن الرجل يصلى ركعتين من المكتوبةفلا يجلس فيهما؟ فقال ان كان ذكر و هو قائمفي الثالثة فليجلس و ان لم يذكر حتى يركعفليتم صلاته ثم يسجد سجدتين و هو جالس قبلان يتكلم».
و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال:
«إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعةالثالثة قبل ان تركع فاجلس و تشهد و قمفأتم صلاتك، و ان أنت لم تذكر حتى تركعفامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجدسجدتي السهو بعد التسليم قبل ان تتكلم».
الى غير ذلك من الأخبار الآتية قريبا انشاء الله تعالى.
قال في المدارك: و اعلم انه ليس في كلامالمصنف (قدس سره) ما يدل على حكم نسيانالسجود في الركعة الأخيرة و التشهد الأخيرو الأجود تدارك الجميع إذا ذكر قبلالتسليم و ان قلنا باستحبابه لإطلاق الأمربفعلهما و بقاء محلهما، و لو لم يذكر إلابعد التسليم بطلت الصلاة ان كان المنسيالسجدتين لفوات الركن و قضى السجدةالواحدة و التشهد لإطلاق قوله (عليهالسلام) في صحيحة ابن سنان «إذا نسيت