التشهد الأول و حكم بإبطاله الصلاة و حكمبان التسليم وقع في محله و ان نسي التشهدالأخير فتكون الصلاة صحيحة. انتهى.
و فيه ان ما حكم به من إبطال الصلاة فيالصورة الأولى ممنوع و لو قلنا بوجوب قضاءالتشهد لدلالة الأخبار و كلام الأصحاب علىالصحة أحدث أو لم يحدث و إنما الكلام في ماادعوه من وجوب القضاء و عدمه. و قد تقدم فيفصل التشهد نقل كلام ابن بابويه و حكمهبصحة الصلاة بالحدث بعد رفع رأسه منالسجدة الأخيرة و الأخبار الدالة على ذلكو بيان القول في ذلك فليراجع ثمة.
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)وجوب قضاء الصلاة على النبي (صلّى اللهعليه وآله) بعد الصلاة إذا سها عنها المصلىو فات موضع تداركها، و يتداركها كمايتدارك التشهد لو لم يفت محل تداركها اعنىقبل الركوع فإنه يعود إليها قالوا و لا يضرالفصل بينها و بين التشهد.
و أنكر ابن إدريس شرعية قضائها لعدم النص.و رده في الذكرى بان التشهد يقضى بالنصفكذا أبعاضه تسوية بين الجزء و الكل.
و احتج في المختلف على وجوب قضائها زيادةعلى الدليل المذكور بأنه مأمور بالصلاةعلى النبي و آله (صلّى الله عليه وآله) و لميأت به فيبقى في عهدة التكليف الى ان يخرجمنه بفعله.
و اعترضه في المدارك بأن الصلاة على النبي(صلّى الله عليه وآله) انما تجب في التشهد وقد فات و القضاء فرض مستأنف فيتوقف علىالدليل و هو منتف. قال على ان في وجوبالأداء خلافا بين الأصحاب كما تقدمتحقيقه.
و اعترض الدليل الأول أيضا بمنعالملازمة، قال مع انه لا يقول بالتسويةبين الكل و الجزء مطلقا. أقول و يؤيده انالصلاة تقضى و لا تقضى اجزائها مطلقا.
و أنكر العلامة في المختلف كلام ابن إدريسو قال بعد استدلاله بالدليلين