حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 149
نمايش فراداده

احتج من قال بان كل سهو يلحق الأوليين أوشك فإنه يوجب الإعادة بجملة من الأخبارالآتية ان شاء الله تعالى في مسألة الشك فيالأوليين:

و منها- رواية أبي بصير عن ابى عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا سهوت في الركعتينالأولتين فأعدهما».

و حسنة الحسن بن على الوشاء قال: «قال ليأبو الحسن الرضا (عليه السلام) الإعادة فيالركعتين الأولتين و السهو في الركعتينالأخيرتين» و نحوهما.

و سيأتي ان شاء الله تعالى تحقيق المسألةفي الموضع المشار اليه.

و اما ما ذهب اليه ابن ابى عقيل من بطلانالصلاة بترك السجدة فقد تقدم القول فيه فيفصل السجود منقحا.

الموضع الثاني- في ان محل قضائها بعدالفراغ من الصلاة

و هو الذي عليه الأكثر من الأصحاب، و يدلعليه صحيحتا إسماعيل بن جابر و ابى بصير وصحيحة ابن ابى يعفور و موثقة عمار المتقدمجميع ذلك في المسألة.

و قال الشيخ أبو الحسن على بن الحسين بنبابويه في رسالته على ما نقله عنه فيالذكرى: فان نسيت سجدة من الركعة الأولىفذكرتها في الثانية من قبل ان تركع فأرسلنفسك فاسجدها ثم قم إلى الثانية و ابتدئالقراءة فإن ذكرت بعد ما ركعت فاقضها فيالركعة الثالثة، و ان نسيت سجدة من الركعةالثانية و ذكرتها في الثالثة قبل الركوعفأرسل نفسك و اسجدها فان ذكرتها بعدالركوع فاقضها في الركعة الرابعة، و انكانت سجدة من الركعة الثالثة و ذكرتها فيالرابعة فأرسل نفسك و اسجدها ما لم تركع وان ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك واسجدها بعد التسليم. انتهى.