حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 164
نمايش فراداده

(عليه السلام) عن الرجل يصلى و لا يدرىواحدة صلى أم اثنتين؟ قال يستقبل حتىيستيقن انه قد أتم، و في الجمعة و فيالمغرب و في الصلاة في السفر».

و عن يونس عن رجل عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال: «ليس في المغرب و الفجر سهو».

و ما رواه في التهذيب عن ابى بصير فيالموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) فيحديث قال: «إذا سهوت في المغرب فأعد».

و عن سماعة في الموثق قال: «سألته عن السهوفي صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صليتأم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، و الجمعةأيضا إذا سها فيها الامام فعليه ان يعيدالصلاة لأنها ركعتان، و المغرب إذا سهافيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه ان يعيدالصلاة» أقول: قوله «لأنها ركعتان» كأنهضابط كلي في وجوب الإعادة في الثنائية.

و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «سألته عن السهو فيالمغرب؟ قال يعيد حتى يحفظ، انها ليست مثلالشفع».

و عن العلاء بن رزين في الصحيح عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال:

«سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال يعيد.قلت المغرب؟ قال نعم و الوتر و الجمعة، منغير أن اسأله».

و روى الصدوق في الخصال في القوى عن ابىبصير و محمد بن مسلم عن الصادق عن آبائه(عليهم السلام) قال: «قال أمير المؤمنين(عليه السلام) لا يكون السهو في خمس: فيالوتر و الجمعة و الركعتين الأولتين من كلصلاة و في الصبح و المغرب» و روى الحميريفي كتاب قرب الاسناد عن محمد بن خالدالطيالسي عن العلاء عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال: «سألته عن الرجل يصلى الفجرفلا يدرى أ ركعة صلى أو ركعتين؟ قال يعيد.فقال له بعض أصحابنا و انا حاضر: و المغرب؟