حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 168
نمايش فراداده

الرابعة [الشك في الوتر]

- ظاهر خبري الخصال و قرب الاسناد و كذاصحيح العلاء المنقول برواية الشيخ ان الشكفي الوتر يوجب البطلان، و لا يخلو منالإشكال لأنها نافلة و المعروف من كلامالأصحاب هو التخيير في النافلة متى شكفيها بين البناء على الأقل و الأكثر و انكان البناء على الأقل أفضل. و حملها علىصلاة الوتر المنذورة و ان أمكن إلا انه لايخلو من بعد. و يحتمل تخصيص عموم حكمالنافلة بالأخبار المذكورة فيقالباستثناء الوتر من ذلك الحكم، و قد نقل بعضمشايخنا المحققين أنه الى ذلك صار بعضالمتأخرين.

و قيل انه لما كان الوتر يطلق غالبا علىالثلاث فيحمل على الشك بين الاثنتين والثلاث إذ الشك بين الواحدة و الاثنتين شكفي الشفع حقيقة و الشك بين الثلاث و الأربعنادر فيعود شكه إلى انه علم إيقاع الشفع وشك في انه أوقع الوتر أم لا و لما كانتالوتر صلاة برأسها فإذا شك في إيقاعهايلزمه الإتيان بها و ليس من قبيل الشك فيالركعات. انتهى.

الخامسة [هل المراد بالشك ما هو أعم منالظن؟]

- ينبغي ان يعلم ان المراد بالشك في هذهالمسألة ما هو أعم من الظن لمقابلة الشكفيها باليقين كما في صحيح محمد بن مسلم منقوله (عليه السلام) «حتى يستيقن انه قدأتم» و التعبير في جملة من الأخبارالمتقدمة بالدراية التي هي بمعنى العلمكما صرح به أهل اللغة مثل قوله (عليهالسلام) «إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين»أي إذا لم تعلم، و نحوها غيرها، فإنه (عليهالسلام) جعل مناط الإبطال عدم العلمالشامل للظن. و المفهوم من كلام جمهورالأصحاب (رضوان الله عليهم) حمل الشك علىالمعنى المشهور و حينئذ فلو ظن بنى على ظنهصحة و فسادا. و الأخبار تدفعه: منها- ماأشرنا اليه و منها- ما يأتي في المسألةالآتية بعد هذه المسألة.

و سيأتي لهذه المسألة زيادة تحقيق أيضا فيالمسألة الخامسة ان شاء الله تعالى.

المسألة الثانية [وجوب الإتيان بالمشكوكفيه إذا كان الشك في محله‏] - قد صرح جملة من الأصحاب بأنه إذا شك فيشي‏ء من أفعال الصلاة ركنا كان أو غيرهفان كان في موضعه اتى به و ان انتقل عنه الىغيره مضى‏