حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 182
نمايش فراداده

بالكلية كما في كثير الشك. و الله العالم.

(المقام الرابع) [مواضع وقع الخلاف فيها فيالبين‏]

- قد ذكر الأصحاب هنا مواضع وقع الخلاففيها في البين:

منها- ان يشك في قراءة الفاتحة و هو فيالسورة، و الظاهر ان المشهور وجوب الإعادة لعدمتحقق التجاوز عن المحل فإن القراءةالشاملة لكل من الفاتحة و السورة أمرواحد، و يعضده ما تقدم في صحيحة زرارة منقوله «شك في القراءة و قد ركع».

و نقل عن ابن إدريس انه قال لا يلتفت، ونقله ايضا عن الشيخ المفيد في رسالته الىولده، و هو الأقرب.

و اليه مال في المعتبر ايضا حيث قال بعد اننقل عن الشيخ القول بوجوب الإعادة: و لعلهبناء على ان محل القراءتين واحد و بظاهرالاخبار يسقط هذا الاعتبار و اعترضه فيالمدارك بأنه غير جيد، قال: فإن الاخبار لاتدل على ما ذكره بل ربما لاح من قوله: «قلتشك في القراءة و قد ركع» انه لو لم يركع لميمض. انتهى.

أقول: من المحتمل قريبا ان صاحب المعتبرانما أراد بالأخبار الأخبار الواردة فيالقراءة مما يؤذن بمغايرة الحمد للسورةكالأخبار الدالة على وجوب الحمد و انه لاتصح الصلاة إلا بها مع دلالة الاخبار علىصحتها بترك السورة في مقام العذر والضرورة و النافلة، و كذا مع اختلافها فيوجوبها و استحبابها في الفريضة و جوازتبعيضها، فان جميع ذلك مما يدل علىالمغايرة التي هي مناط المضي، و بالجملةفإن التسمية منفردة و الأوامر الواردة فيكل منهما مؤيدة و أحكامهما المتغايرةشاهدة و الى هذا القول يميل كلام الفاضلالخراساني في الذخيرة مستندا الى ثبوتالغيرية و دلالة الاخبار على انها هيالمناط في المضي و عدم الرجوع. و اختارهايضا شيخنا المجلسي في البحار مستندا الىالدليل المذكور، و قبلهما المحققالأردبيلي‏