الذكرى. و (ثالثها) ما ذكره في المدارك. و(رابعها) انه بعد تسليم تحقق الزيادة فإنالمنساق الى الذهن مما دل على ان الزيادةفي الصلاة مبطلة و كذا ما دل على ان زيادةالركوع مبطلة غير هذا النحو من الزيادة.
و لا يخفى ما في الجميع من الوهن و الضعففان بناء الأحكام الشرعية التي استفاضتالآيات و الروايات بوجوب كونها عن علم ويقين بمثل هذه التخريجات الضعيفة والتقريبات السخيفة لا يخلو من المجازفة فيأحكام سبحانه.
و الظاهر ان الحامل لهم على ارتكاب هذهالتكلفات في توجيه القول المذكور هو ذهابصاحب الكافي اليه و إفتاؤه به و إلا فإنهملا يعبأون بأقوال الشيخ و المرتضى ونحوهما و لا يحافظون عليها و يتكلفونتصحيحها ان لم يقابلوها بالرد و الاعتراض.
أقول: ان الله لا يستحيى من الحق، فإن كانصاحب الكافي إنما افتى بذلك لنص وصل اليه-و هو الظاهر لأنه من أرباب النصوص- فانحكمنا في ذلك غير حكمه لعدم وصول النصإلينا و عدم وجوب تقليده علينا، و ان كانانما هو لمجرد استنباط كما ذهب اليه غيرهفالأمر أظهر من ذلك. نعم لو كان لهذهالفتوى شهرة في كلام غيره من المعاصرين لهو المتقدمين عليه و المتأخرين عنه منالمتقدمين لأمكن الاعتماد عليها كما تقدمالتصريح به في صدر كتاب الطهارة فيالمقدمة التي في الإجماع و كيف كان فكلامالمتأخرين و ما عللوا به الإبطال لا يخلومن قوة كما اعترف به هؤلاء المخالفون فيالمسألة في غير موضع- إلا انه لعدم النص فيالمسألة فالواجب فيها الاحتياط بالإتمامكما ذكره القائلون بالصحة ثم الإعادة كماذكره الآخرون فإن المسألة عندي منالمتشابهات الواجب فيها الاحتياط. و اللهالعالم.
الرابع [ضابط التجاوز عن المحل] - قد عرفت ان ضابط التجاوز عن المحل فيالشك هو الشروع في فعل موضعه بعد ذلك الفعلركنا كان أو غيره، بقي الكلام في التخصيصبأفعال مخصوصة أو ما هو أعم و قد تقدمالكلام فيه.