حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 238
نمايش فراداده

بقي الكلام في الاحتياط في هذه الصورة والمشهور ما قدمناه من التخيير و نقل عنظاهر ابن ابى عقيل و الجعفي تعين الركعتينمن جلوس و هو الذي تضمنه أكثر أخبارالمسألة المتقدمة إلا ان مرسلة جميل قددلت على التخيير و عليها عمل الأصحاب(رضوان الله عليهم) و بها قيدوا إطلاق تلكالاخبار. و صاحب المدارك و من حذا حذوهبناء على الاصطلاح المحدث بينهم قد ردواالرواية بضعف السند فلا تصلح لتخصيص تلكالاخبار، و هو جيد على ذلك الأصل الغيرالأصل.

و كيف كان فالاحتياط يقتضي الوقوف على ماتضمنه أكثر الاخبار من الركعتين من جلوس. والله العالم.

(المسألة الثامنة)- لو شك بين الاثنتين والأربع

فالمشهور هو البناء على الأكثر والاحتياط بركعتين من قيام.

و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- ما رواهالشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلصلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع؟قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحةالكتاب و يتشهد و ينصرف و ليس عليه شي‏ء».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن والصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا لم تدر اثنتينصليت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شي‏ءفتشهد و سلم ثم صل ركعتين و اربع سجداتتقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد و سلم، فانكنت إنما صليت ركعتين كانت هاتان تمامالأربع، و ان كنت صليت الأربع كانت هاتاننافلة».

و ما رواه في الكافي عن ابن ابى يعفور قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجللا يدرى ركعتين صلى أم أربعا؟ قال يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين و أربع سجداتيقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فان كان‏