حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 243
نمايش فراداده

في هذه الرواية هو البناء على الأقل ثمالإتمام بتلك الركعتين من قيام يجعلهما منالصلاة الأصلية ثم الاحتياط بركعتينجالسا و هو لا يقول به و لا يلتزمه.

و الظاهر انه لا خلاف هنا في البناء علىالأكثر إلا ما يتوهمون به من قول الصدوقبالتخيير في جميع افراد الشكوك، و ما تقدممن المرتضى في المسائل الناصرية من البناءعلى الأقل مطلقا و قد عرفت ما في الجميع. والخلاف المشهور هنا انما هو في الاحتياط وقد عرفت ما هو المشهور و ما يدل عليه.

و اما القول الثاني من الاحتياط بركعةقائما و ركعتين جالسا فقال في الذكرى انهقوى من حيث الاعتبار لأنهما تنضمان حيثتكون الصلاة اثنتين و يجتزأ بأحدهما حيثتكون ثلاثا إلا ان النقل و الاشتهار يدفعه.

و كأنه أشار بالنص إلى مرسلة ابن ابى عميرالمذكورة مع انه قد روى الصدوق عن عبدالرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبيإبراهيم (عليه السلام) قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل لايدرى اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال يصلى ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلىركعتين و هو جالس».

و في كتاب الفقه الرضوي قال (عليه السلام):«و ان شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثاأم أربعا فصل ركعة من قيام و ركعتين منجلوس».

و ربما استشكل في الرواية المذكورة من حيثتضمنها لسؤال الكاظم من أبيه (عليهماالسلام) كما أشار إليه في المدارك حيث قال-بعد رد مرسلة ابن ابى عمير بأنها قاصرة منحيث الإرسال و ذكر الصحيحة المذكورة- مالفظه: إلا ان ما تضمنته الرواية من سؤالالكاظم من أبيه (عليهما السلام) على هذاالوجه غير معهود و المسألة محل اشكال.انتهى.

أقول: لا يخفى ان المعلوم من قاعدته- كمانبهنا عليه في غير موضع- انه متى صح سندالرواية جمد على القول بما تضمنته و انخالف مقتضى القواعد و الأصول‏