حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 246
نمايش فراداده

و على ذلك تدل جملة من الاخبار: منها- مارواه في الكافي عن عبد الله بن سنان عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كنت لاتدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتيالسهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عنابى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا لمتدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدتفتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لاقراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا».

و عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال: «إذا لم تدر أربعا صليت أوخمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و أنتجالس ثم سلم بعدهما».

و مما استدل به بعض الأصحاب في هذا المقامأيضا صحيحة زرارة أو حسنته قال: «سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله) إذا شك أحدكم فيصلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس و سماهما رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) المرغمتين».

و المفهوم من هذه الرواية انما هو ان منمواضع سجدتي السهو الشك في الزيادة والنقيصة كما هو ظاهر بعض الاخبار التيقبلها ايضا.

و أظهر منها في ذلك ما رواه الصدوق بطريقهإلى الفضيل بن يسار «انه سأل أبا عبد الله(عليه السلام) عن السهو فقال من حفظ سهوهفأتمه فليس عليه سجدتا السهو و انما السهوعلى من لم يدر أ زاد في صلاته أم نقص منها».

و المراد بالسهو الشك كما يطلق عليه فيالاخبار في غير مقام، و سيأتي ان شاء اللهتعالى ان من مواضع سجدتي السهو الشك فيالزيادة و النقيصة لهذه الاخبار و بموجبذلك يجب سجود السهو في جميع صور الشكوكالمتقدمة و هو قول الصدوق‏