حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 26
نمايش فراداده

إلا ان يراد به انه قال ذلك في نفسه من غيران يتكلم بذلك. و نقل عن الشيخ انه حملالخبر على جهل المسألة و قال بان الجاهلهنا في حكم الناسي. و الشهيد في الذكرى حملالقول الأخير على مثل حديث النفس. و فيهانه لا يتم في المأمومين لأنهم تكلموا أولا عالمين بكونهم في الصلاة. ثم الظاهر انالمراد بأفعل التفضيل في قوله «أنت كنتأصوب منهم» إنما هو بمعنى أصل الفعل كما هوشائع الاستعمال لا بمعنى كون فعلهم ايضاصوابا فيدل على جواز الأمرين و التخييربينهما كما توهمه بعض متأخري المحدثين.

و أما ما ذهب اليه الشيخ هنا من البطلانفلا أعرف له دليلا إلا ان كان دخوله تحتإطلاق أخبار الكلام في الصلاة متعمدا وشمولها له. و فيه أن المتبادر من تلكالأخبار ان التعمد المبطل انما هو من علمانه في الصلاة و تكلم متعمدا بمعنى انهتعمد الكلام في الصلاة و أما من ظن أنه أتمو ان تعمد الكلام إلا انه بنى على خروجه منالصلاة و ان لم يكن كذلك في الواقع فهو لميتعمد الكلام في الصلاة ليلزم منه بطلانصلاته.

(السابعة) [حكم ما لو تكلم مكرها]

- قال في المنتهى: لو تكلم مكرها ففيالإبطال به تردد ينشأ من كون النبي (صلّىالله عليه وآله) جمع بينه و بين الناسي فيالعفو و الأقرب البطلان لأنه تكلم عامدابما ليس من الصلاة، و الإكراه لا يخرجالفعل عن التعمد. انتهى.

و قال في الذكرى: لو تكلم مكرها ففيالإبطال وجهان: نعم لصدق تعمد الكلام، و لالعموم «و ما استكرهوا عليه» نعم لا يأثمقطعا. و قال في التذكرة يبطل لانه منافللصلاة فاستوى فيه الاختيار و عدمهكالحدث. و هو قياس مع الفارق فان نسيانالحدث مبطل لا الكلام ناسيا قطعا. انتهى.