على جهة الإيراد و المناقشة للأصحاب و إلافهو لم يجزم به إلا انه عندي لا يخلو مناشتباه و العمل فيه بالاحتياط عندي لازمفيأتي بالاحتياط على ما ذكره الأصحاب ثميعيد الصلاة من رأس.
و بالجملة فإن ما ذكرناه من هذا الفردالأخير هو الذي ينطبق عليه الخبر كماذكرنا و إلا فالأفراد المتقدمة من حيثوجوب التدارك فيها لا يمكن حمل الخبرعليها كما هو ظاهر، و يحتمل دخولها تحتالخبر المذكور باعتبار انه لم يترتب عليهافي خصوص هذا الشك شيء زائد على ما تقرر فيسائر المواضع و الظاهر بعده.
أي في نفس السهو كان شك في انه هل عرض لهسهو أم لا؟ و ظاهر الأصحاب الإطلاق في انهلا يلتفت اليه.
و فصل شيخنا المشار اليه آنفا هنا ايضافقال بعد نقل كلام الأصحاب و إطلاقهم عدمالالتفات فيه: و التحقيق انه لا يخلو اماان يكون ذلك الشك بعد الصلاة أو فيأثنائها، و على الثاني لا يخلو اما أن يكونمحل الفعل باقيا بحيث إذا شك في الفعليلزمه العود إليه أم لا؟ ففي الأول والثالث لا شك انه لا يلتفت إليه لأنه يرجعالى الشك بعد تجاوز المحل و قد دلت الأخبارالكثيرة على عدم الالتفات اليه، و اماالثاني فيرجع الى الشك في الفعل قبل تجاوزمحله و قد دلت الاخبار على وجوب الإتيانبالفعل المشكوك فيه، و لعل كلام الأصحابأيضا مخصوص بغير تلك الصورة. انتهى.
أقول: الظاهر ان كلام الأصحاب انما ابتنىعلى تعلق الشك بمطلق السهو من غير تقييدبعين ما قلنا في الصورة الاولى، و لهذا انجملة منهم ممن صرح بعدم الالتفات ذكروافروعا في المسألة بالنسبة إلى السهوالمقيد و رتبوا عليه أحكام الشك كما لايخفى على من راجع مطولاتهم.
و له ايضا صور: منها- ان يقع منه سهو يلزمهتدارك ذلك بعد الصلاة كالتشهد و السجودمثلا أو سجدتي السهو