إجزاء حقيقية للصلاة فإن قولهم «من شك فيسجدة فحكمه كذا و من شك في الركوع فحكمهكذا» انما يتبادر الى الأجزاء الأصليةالتي تركبت الصلاة منها لا مثل هذه السجدةالتي إنما حصل وجوبها بالشك، و في ما نحنفيه لم يحصل اليقين بترك الفعل الأصلي والجزء الحقيقي حتى يجب تداركه في الصلاةأو بعدها بتلك العمومات بل انما حصلاليقين بترك فعل وجب الإتيان به بسبب الشكو دخول مثله في العمومات غير معلوم فيرجعالى حكم الأصل و هو عدم وجوب قضاء الفعل.
و بالجملة فإنهم قد قرروا في غير مقام انالأحكام المودعة في الأخبار إنما تنصرفالى الافراد الشائعة المتكررة الوقوع، ولا ريب في ان هذه الفروض المذكورة نادرةأتم الندور و التكرار في أحكام الشكوك والسهو إنما هو بالنسبة إلى أفعال الصلاةالأصلية.
و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوبالإشكال و الأحوط- لو اتفق ذلك- المضي فيالشك ثم الإعادة.
و مما يتفرع على هذا الإشكال ما لو شك فيالسجدتين معا في حال الجلوس فنسي أن يأتيبهما حتى قام فذكر في القيام أو بعد الركوعفعلى تقدير كونهما بحكم الأجزاء الأصليةيجب عليه العود في الأول و تبطل الصلاة فيالثاني و على الوجه الآخر لا يلتفت إليهأصلا.
و يحصل فرض ذلك في مواضع:
منها- ان يسهو عن فعل في صلاة الاحتياط أوفي سجدتي السهو اللتين لزمتا بسبب الشك فيالصلاة، و الأشهر الأظهر انه لا يجب عليهلذلك سجود السهو لأن الأدلة الدالة علىوجوب سجدتي السهو غير معلوم شمولها لمثلصلاة الاحتياط و سجود السهو بل الظاهراختصاصها بأصل الفرائض.
و منها- ان يسهو في فعل من أفعال صلاةالاحتياط أو سجود السهو و ذكر في محلهالحقيقي، و الظاهر انه لا إشكال في وجوبالإتيان به كما إذا نسي سجدة من