حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 268
نمايش فراداده

في أصل الفعل. و كذا لو نسي ما يجب تداركهبعد الصلاة من الاجزاء المنسية التي يجبقضاؤها أو سجود السهو لها فإنه يجبالإتيان بهما بعد الذكر إذ ليس لهما وقتمعين و مع عروض المبطل فالأظهر أيضا وجوبالإتيان بهما كما عرفت في تلك المسألة (الثامنة)- السهو في موجب السهو بفتحالجيم‏، و السهو قد يوجب سجدتي السهو و قد يوجبقضاء السجدة و التشهد و قد يوجب الرجوع الىالفعل و تداركه في الصلاة ما لم يتجاوز محلالتدارك.

و في جميع هذه الصور قد يتعلق السهو بنفسالفعل المتروك أو باجزائه، فإذا سها فيالثلاثة الأول عن نفس الفعل بعد الفراغ منالصلاة ثم ذكر بعد ذلك وجب عليه الإتيان بهبعد الذكر، و في الرابع يأتي به ان ذكره فيمحل التدارك و إلا فإن كان مما يقضى قضاه وإلا سقط، فالسهو في جميع هذه الافراد ليسفيه زيادة على الأحكام المقررة قبله. و علىهذا تكون هذه الصورة غير داخلة في مصداقالخبر كما ذكرنا سابقا.

و يحتمل انه باعتبار عدم ترتب شي‏ء علىخصوص هذا السهو يصدق عليه انه لا سهو فيسهو اى لا شي‏ء يترتب عليه. إلا انالمتبادر من هذه العبارة المذكورة انه منحيث كونه سهوا في سهو لا يترتب عليه شي‏ءبالكلية بل يكون حكمه حكم ما لو لم يكن ثمةسهو بالمرة و عدم الترتب هنا ليس من هذهالحيثية بل من حيثية أخرى.

و قد يتعلق باجزاء ذلك الفعل كأن يسهو فيفعل من أفعال الفعل الذي يقضيه بعد الصلاةو هو السجدة أو التشهد، و هل يلحقه ما يلحقأفعال الصلاة من الأحكام؟ ظاهر الأصحاب العدم لظاهر هذا الخبر. واحتمل بعض مشايخنا المحققين مساواتهللصلاة في الأحكام و هو الأحوط.

هذا. و اما قوله في الخبر «و لا علىالإعادة إعادة» فإنه قد ذكر أصحابنا(رضوان الله عليهم) فيه احتمالين (أحدهما)ما رجحه شيخنا المجلسي و نقله عن والده(طاب ثراهما) من انه إذا صدر منه شك أو سهومبطل بحيث لزمته الإعادة ثم صدر في‏