حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 300
نمايش فراداده

لصدق الكثرة و انه لا خصوصية له بثلاث دونثلاث بل في كل ثلاث تحقق تتحقق كثرة السهوفتزول بواحدة و اثنتين ايضا و يتحقق حكمهافي المرتبة الثالثة فيكون تحديد التحقق وزوال حكم الشك معا، فتأمل فإنه قريب. انتهىكلامه (علا مقامه) و الظاهر انه لا يخلو منالبعد من لفظ الخبر.

و اما المعنى الثاني فالظاهر انه الأقربالى لفظ الخبر و هو ان يسهو في كل ثلاثصلوات متواليات سهوا واحدا و لا تكون ثلاثصلوات متواليات خالية من السهو، كأن يسهومثلا في الصبح ثم في المغرب ثم في الظهر وهكذا، فهو إنما يفيد تحديد انقطاع كثرةالسهو بخلو ثلاث فرائض متواليات من السهوفيها لا تحديد حصول الكثرة، فإن مقتضى لفظ«كل» هو الدوام، فان جعل ذلك باعتبارالاستمرار الى آخر عمره لزم ان لا يعلمكونه كثير السهو إلا بعد موته و ان جعلباعتبار اليوم و الليلة أو الأسبوع أوالشهر فلا دلالة للخبر على شي‏ء من ذلك،مع انه لا تتعدد الثلاث في اليوم و الليلةو ظاهر الخبر كون ذلك في زمان تتعدد فيهالثلاث، فلا بد من الخروج عن ظاهر لفظالخبر و الرجوع الى العرف بمعنى انه تكررتتلك الحال منه بحيث يقال في العرف انه ليسله ثلاث صلوات خالية من الشك، فيصير الخبرمن هذه الجهة خاليا من الفائدة إذ ظاهرسياقه انما هو لبيان حكم الانقطاع فقط ففيحصول الكثرة يرجع الى العرف و في انقطاعهاالى خلو ثلاث صلوات متوالية عن السهو.

ثم أقول: لا يخفى انه لما كان من القواعدالمقررة في كلامهم انه مع عدم وجودالحقيقة الشرعية أو العرفية الخاصة فإنهيجب حمل اللفظ على الحقيقة اللغوية أوالعرفية حيث كانت الحقيقة اللغوية أوالعرفية، و حيث كانت الحقيقة اللغوية هناغير معلومة حملوا لفظ الكثرة على العرف والعادة.

قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: والمرجع في الكثرة إلى العرف لعدم تقديرهاشرعا، و قيل تتحقق بالسهو في ثلاث فرائضمتوالية أو في فريضة واحدة