الأولتين و لم تتشهد. الى ان قال: فإذاانصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهدالتشهد الذي فاتك» و المعنى انه ينويبتشهده في السجدتين قضاء ما فاته منالتشهد كما قدمنا تحقيقه في المسألة.
و رواية الحسن الصيقل عن ابى عبد اللهعليه السلام «في الرجل يصلى الركعتين منالوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر و هو راكع؟ قال يجلس من ركوعه فيتشهدثم يقوم فيتم. قال قلت أ ليس قلت في الفريضةإذا ذكره بعد ما ركع مضى ثم سجد سجدتين بعدما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال ليس النافلةمثل الفريضة».
و صحيحة على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسنعليه السلام عن الرجل لا يدرى كم صلى واحدةأو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو و يتشهد خفيفا».
و رواية سهل بن اليسع عن الرضا عليهالسلام انه قال: «يبنى على يقينه و يسجدسجدتي السهو بعد التسليم و يتشهد تشهداخفيفا».
و قال العلامة في المختلف: الأقرب عندي انذلك كله للاستحباب بل الواجب فيه النية لاغير، و استدل عليه بأصالة البراءة و روايةعمار المتقدمة.
قال في المدارك: و يؤيده انتفاء الأمربالتسليم في صحيحة الحلبي و الأمر بالتشهدفي صحيحة ابن سنان مع ورودهما في مقامالبيان. انتهى.
و فيه ان أصل الدليل عليل لا اعتماد عليه ولا تعويل فلا ينفع هذا التأييد مع بطلان مايبنى عليه، اما الأصل فإنه يجب الخروج عنهبالدليل و قد عرفته مما أوردناه منالأخبار المذكورة. و اما رواية عمار فهيمردودة بما اعترف به في المقام من ضعفهافلا تنهض حجة في مقابلة تلك الأخبار،مضافا الى ما في متنها