حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 340
نمايش فراداده

اشتراط صحتها به و انه ان لم يأت به بطلتصلاته لعدم الدليل على ذلك، و مجرد الأمربتلك الأشياء لا يدل عليه بل غايتهالتأثيم بالإخلال بذلك كما تقدم تحقيقه.

و يدل على وجوب الإتيان بهما متى نسيهماثم ذكر بعد ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عنعمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«سألته عن الرجل إذا سها في الصلاة فينسىأن يسجد سجدتي السهو؟ قال يسجدهما متىذكر».

و المفهوم من الأخبار كما تقدمت الإشارةإليه وجوبهما فورا لاشتمال الاخبار على انمحلهما بعد التسليم و قبل الكلام إلا انهقد روى الشيخ عن عمار في الموثق عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن الرجليسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلى الفجركيف يصنع؟ قال لا يسجد سجدتي السهو حتىتطلع الشمس و يذهب شعاعها» و الظاهر انه لاقائل به من الأصحاب (رضوان الله عليهم).

(السابع) [كلام الشهيد في الذكرى و التعليقعليه‏]

- قال في الذكرى: لو جلس في موضع قيام ناسياو لما يتشهد كالجلوس على الأول أو الثالثةصرف إلى جلسة الاستراحة و لا سجود عليه علىالأقوى، و ان تشهد وجب السجود للتشهد لاللجلوس على الأصح. و في الخلاف ان كانالجلوس بقدر الاستراحة و لم يتشهد فلاسجود عليه و ان تشهد أو جلس بقدر التشهدسجد على القول بالزيادة و النقيصة و فيالمختلف ان جلس ليتشهد و لم يتشهد فالزائدعلى جلسة الاستراحة يوجب السجود و الظاهرانه مراد الشيخ.

و لكن في وجوب السجود للزائد عن قدرهاللتشهد إشكال لأن جلسة الاستراحة لا قدرلها بل يجوز تطويلها و تركه فان صرف الجلوسللتشهد إليها فلا يضر طولها و ان لم يصرففلا ينفع قصرها في سقوط سجود السهو. انتهىكلامه زيد إكرامه أقول: لا يخفى ان الأفعالتابعة للقصود و النيات فيها تصير عبادةتارة و لغوا اخرى، و هذا الجالس في أحدهذين الموضعين ان قصد بجلوسه جلسةالاستراحة خاصة طول أو قصر فلا اشكال، و انقصد به التشهد و لم يأت بالتشهد فالحق ماقاله‏